168

روضه ندیه

الروضة الندية

خپرندوی

دار المعرفة

ژانرونه

فقه
أيضا النسائي وابن حبان والحاكم قال: وله شاهد صحيح من حديث عائشة نحوه: وأخرج هذا الشاهد الترمذي وأعله بعكرمة بن عمار وأخرج مسلم وغيره من حديث عوف بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: "اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار". وقد وردت أدعية متنوعة في أحاديث صحيحة هي أولى من الاستحسانات التي ذكرها الفقهاء في كتبهم من عند أنفسهم فإنهم لم يقصدوا أنها أولى من الثابت عنه ﷺ، ولكن فن الرواية هم عنه بمعزل فضاعت عليهم المسالك وهي واسعة. قال في الحجة البالغة: ومن دعاء النبي ﷺ على الميت: "اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم" وأما الصلاة على الجنائز في المساجد فغاية ما استدل به من قال بالكراهة ما أخرجه أبو دواد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه" وأخرجه ابن ماجه بلفظ: "فليس له شيء" وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة منها: أنه ضعيف كما قاله جماعة من الحفاظ فإن في إسناده صالحًا مولى التوأمة ومنها: أن الذي في النسخ المشهورة الصحيحة من سنن أبي داود بلفظ: "فلا شيء عليه" كما تقدم، وعلى فرض ثبوت الرواية باللفظ الآخر فيجب تأويلها لما ثبت من صلاته ﷺ على ابني بيضاء في المسجد. بل أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة أن الصحابة صلوا على أبي بكر وعمر في المسجد، وأما إنكار من أنكر على عائشة فلا حجة فيه ولا سيما وقد انقطع عند أن قامت عليه الحجة، وأما الصلاة على الجنازة فرادى فأقول: الاستدلال ممن قال باشتراط التجميع فيها بأنه ﷺ ما صلى على جنازة إلا في جماعة لا تتم به الحجة لأن الأصل في كل صلاة مشروعة أن تكون كالصلوات الخمس في إجزائها فرادى كما تجزئ جماعة ومن زعم غير ذلك فعليه الدليل ولو كان فعلها منه ﷺ في جماعة تقوم به الحجة

1 / 169