الشروط والواجبات؛ فالسنة يبين بعضها بعضا لا يرد بعضها ببعض ومن تأمل أحاديث الجمع وجدها كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل وألفاظ السنة الصريحة ترده كذا في إعلام الموقعين. قال في المسوى: أكثر أهل العلم على جواز الجمع في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وقالت الحنفية: لا يجوز. ومعنى الحديث عنهم أن يؤخر إحدى الصلاتين إلى آخر وقتها ويعمل الأخرى في أول وقتها فيحصل الجمع صورة، رووا ذلك عن علي وسعد بن أبي وقاص. وأما الجمع للحاج فمتفق عليه انتهى. "بأذان وإقامتين" لثبوت ذلك في الصحيحين في جمع مزدلفة.
باب صلاة الكسوفين
وهي صلاة الآيات: "وهي سنة". قال الماتن في شرحه: أي لعدم ورود ما يفيد الوجوب ومجرد الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنونا انتهى. وزاد في السيل الجرار: اعلم أنه قد اجتمع ههنا في صلاة الكسوف الفعل والقول ومن ذلك قوله ﷺ: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد" وفي رواية: "فصلوا وادعوا" والظاهر الوجوب فإن صح ما قيل من وقوع الإجماع على عدم الوجوب كان صارفا وإلا فلا انتهى. قال في الحجة البالغة: قد صح عن النبي ﷺ أنه صلاها جماعة وأمر أن ينادى بها أن الصلاة جامعة وجهر بالقراءة فمن اتبع فقد أحسن ومن صلى صلاة معتدا بها في الشرع فقد عمل بقوله ﷺ: "فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا" انتهى. ورجح ابن القيم الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف لحديث عائشة صحيح البخارية أن رسول الله ﷺ قرأ قراءة طويلة يجهر بها في صلاة الكسوف. وأما قول سمرة صلى بنا رسول الله ﷺ في كسوف ولم نسمع له صوتا فقال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة. وأصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان لثبوت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وابن عمر وابن عباس.
1 / 156