ولقد أوضحناها بالمقدار اللازم، والكيفية المناسبة.
وذلك مثل قوله (قدس سره): وحجة مشترط السفر بظاهر الآية حيث اقتضت الجمع: مندفعة بالقصر للسفر المجرد عن الخوف، والنص محكم فيهما. ج 1 من طبعتنا الاولى. ص 326. هامش رقم 5.
وقوله (رحمه الله): أو يمضي عليه أربعون مترددا في الاقامة، أو جازما بالسفر من دونه. ج 1 من طبعتنا الاولى. ص 373. هامش رقم 5.
وقوله رحمة الله عليه: لو اعتبرت المطابقة محضا لم يسلم احتياط ذكر فاعله الاحتياج اليه. ج 1 من طبعتنا الاولى ص 333 هامش رقم 6.
وقوله - (رحمه الله) -: ولا ترتيب بينهما، لانهما فيه عضو واحد ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل، بل بينها كأعضاء مسح الوضوء بخلاف أعضاء غسله، فانه فيها، وبينها. ج 1. ص 94. هامش رقم 1.
وكثيرا ما توجد أمثال هذه الموجزات في فضيلة صلاة المرأة في بيتها وفي فضيلة الصلاة جماعة مع العالم، وغيره.
وكذلك في كتاب المتاجر، كالمسألة الرابعة من مسائل بيع الحيوان وهي صعبة الفهم جدا.
وكذلك في أبواب النكاح والرضاع، ومسألة خيار العيب ذات الشجون التي تأخذ من الوقت الشيء الكثير حتي يخرج الدارس منها بسلام.
ومسألة توزيع الارث، وتقسيمه.
مخ ۱۴