في غير نائم ونحوه، وانتقاله فلو اغتسل له ثم خرج لم يعد، وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي ولو دبر بهيمة أو ميت بلا حائل، وإسلام كافر، وموت، وحيض، ونفاس، لا ولادة بلا دم.
ــ
(في غير نائم ونحوه) كسكران ومجنون، فلو خرج من غير مخرجه أو من يقظان بغير لذة لم يجب الغسل، أو جامع وأكسل فاغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، وإن أفاق نائم ونحوه فوجد ببدنه أو ثوبه بللًا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط وإلا لا، وإن تقدم نومه بسبب اغتسل وطهر ما أصابه أيضًا، ومحل ذلك في غير النبي ﷺ لأنه لا يحتلم. (و) الثاني (انتقاله) أي المني، فيجب الغسل بمجرد إحساس الرجل بانتقال منيه من صلبه والمرأة بانتقاله من ترائبها وهي عظام الصدر (فلو اغتسل له) أي الانتقال (ثم خرج) بعده بلا لذة (لم يعد) الغسل وتقدم؛ لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين، (و) الثالث (تغييب حشفة) الذكر (الأصلية) أو تغييب قدرها من مقطوعها (في فرج أصلي) فلا غسل بتغييب حشفة زائدة أو من خنثى مشكل لاحتمال الزيادة (ولو) كان الفرج الأصلي (دبر) إلأنه أصلي أو كان (لبهيمة أو) (لميت) لأنه إيلاج في فرج (بلا حائل) لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل، لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع فيلزمه إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء، (و) الرابع (إسلام كافر) ذكرًا أو أنثى أو خنثى ولو مرتدًا أو مميزًا وسواء وجد في كفره ما يوجبه أولًا وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا، (و) الخامس (الموت) تعبدًا غير شهيد معركة ومقتول ظلمًا، (و) السادس خروج (الحيض. و) السابع خروج دم (النفاس)، و(لا) يجب الغسل بـ (ولادة بلا دم) ولا يحرم بها وطء، ولا يفسد الصوم والولد طاهر ومع الدم يجب غسله.
فائدة: شروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، وكذا النية، والإسلام، والعقل، والتمييز وهن شرط لكل عبادة، والماء الطاهر المباح، وإزالة ما يمنع وصوله
1 / 43