الرود المغرس په فضایلو کی د مقدس خانه
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
ژانرونه
قال قال رسول الله إذا توضا العبد فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة فيه لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطية حتى يدخل المسجد فرع همل الأفضل المشي أو الركوب رجح الرافعين المشي أفضل للاحاديث ورجح النووي أن الركوب أفضل وقال الرافعي في كتاب النذر ني ثلاثة أقوال أظهرها المشي أفضل والثاني الركوب أفضل والثالث هما سواء وفي الإحياء للغزالي إن هل عليه المشي فهو أفضل وإن ضعف وساء خلقه لو مشى فالركوب أفضل زاد النووي فقال الصواب أن الركوب أفضل وفي شرح ملم أنه الصحيح وقول جمهور العلماء وفي المناسك الكبرى له أنه المذهب الصحيح وفي المجموع نص عليه في الإملاء وغيره وحكى السبكي كلام النووي وأقره وكذا في المهمات فرع نذر إتيان مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس لم يلزم في أصح القولين ونص عليه في ام والمختصر وفي البحر أنه أجاب به عامة الأصحاب والثاني اللزوم ونص عليه في البويطي ويلزمه شيء آخر معه في الأصح فقيل يصلى في المسجد ركعتين واكتفى الإمام بركعة وقيل يعتكف وقيل يتخير قال الرافعي وهو الأشبه وقال أبو علي إن قال في مسجد المدينة كفاه زيارة قبرها وتوقف في ذلك لأنه لا يتعلق بالمسجد وتعظيمه قال وقياسه أنه لو تصدق في المسجد أو صام يوما كفاه وأعلم أن ترجيح لزوم شيء آخر معه مشكل فالصحيح فيمن نذر مجده أنه لا يلزمه صلاة كاملة وقد يفرق بأن نفس المرور لي قربه فانصرف النذر إلى ما يقصد فيه من القرب مخلاف مسجده فإن ذلك مقصود في نفسه فلم ينصرف إلى الزيارة عليه ولو نذر المشي إلى أحدهما أي مسجد المدينة أو الأقصى فهل يلزمه على قولنا أنه أفضل من الركوب وجهان بناهما الشيخ أبو علي على التزام المشي في الحج قبل الإحرام لأن كلا من المشيين وان لم يقع عبادة لكنه وقع في القصد لبقعة معظمة كذا قاله الإمام وقضية كلام البغوي أن الصحيح عدم اللزوم كذا في إعلام الساجد ذلك أن تقول المذهب فيمن نذر المشي إلى بيت لله الحرام
مخ ۹۷