الرود المغرس په فضایلو کی د مقدس خانه
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
ژانرونه
وضع المسجد عليها لزم عليه تغيير معالم الوقف وخروجه عن الهيئة التي وضع عليها أولا وإن كانت محدثة لزم عليه جواز فتح باب في جدار المسجد وكوة يدخل منها الضوء وغير ذلك ما تقتضيه المصلحة حتى يجوز لأحد الرعية ان يفتح من داره المجاورة للمجد بابا إلى المسجد في حائط المسجد وتقدم أنه منوع ويحتمل أن يقال يجوز ذلك للواقف دون غيره إنه هو واقف المسجد وفيه إشكال من جهة انتقال الوقف ونزل له عن ملكه إلى له تعالى والأقرب إلى لفظ الخبر الجواز مطلقا لمصلحة عامة أو خاصة وسيأتي في كلام الرافعي ما يدل على وجود ذلك هذا ما ذكره في تهيل المقاصد كلام بعد الشرط الثالث من شروط جواز دخول الكافر المسجد عن أعلام الاجد أن قال بعده بأسطر ومنها يجوز فتح الخوخة والمرور في المسجد إلى آخره وهو يوافق ما ذكره في تهيل المقاصد فراجعه وأما ما ذكره عن الرافعي فلم أدر في أي موضع ذكره فرع لا يجوز بناء بيت صغير يأوي إليه في المسجد لا على سطحه كالبيوت التي تطح جامع الأزهر وجامع الحاكم لأن فيه تحجيرا وتضيقا على غيره ولأنه يثقل سقف المسجد ويفضي إلى كسر جذوعه ولا في أرضه ورحبته لأنه يضيق على الناس كما لا يجوز بناء صفة بشارع متع خلاف ضرب خيمة بمسجد لحاجة فيحوز لأنه لا يدوم مخلاف البناء وفي صحيح البخاري عن عائشة أصيب سعد يوم الخندق فضرب له النبي خيمة في المسجد ليعوده من قريب والجواب عند حديث عائشة في البخاري أن وليدة من الحي اعتقوها فكان لهما خباء في المسجد أو خفش قال الجوهري الخفش في الحديث البيت الصغير لأنه لا يتعين أن يكون البيت من بناء من شعر أو وير وإقامتها فيه على وجه لا يضر المصلين فأشبه إقامة أهل الصفة في المسجد للحاجة إلى ذلك فرع وضع كيزان للشرب في المسجد أو أواني يتقي بها من بئر فيه فقط كوز من يد شارب وانكر فإن وقفت الكيزان على الشاربين أو اشتريت من ريع الوقف حيث شرط الواقف لم يضمن وكذا أباريق موقوفة على من يتوضأ فانكسر بعضها من يتوضأ لم يضمن إلا أن يفرط وكذا قنديل في مسجد وقف للاستصباح انكسر هذا محصل كلام الروضة في كتاب الوقف وإن كانت الكيزان والأباريق باقية على ملك واضعها ضمن كاسرها وإن لم يفرط لأن سبيله سبيل العادية ولا يضمن
مخ ۲۷۹