الرود المغرس په فضایلو کی د مقدس خانه
al-Rawd al-Mugharras fi Fadaʾil al-Bayt al-Muqaddas
ژانرونه
بخرقه ومحوه وحكي الروياني قولا أن المراد إخراجها مطلقا ولعله لاحظ خلاف بعضهم في نحاسة البزاق وقد حكاه ابن أبي شيبه عن سلمان الفارسي وإبراهيم النخعي وحكي أبو العباس القرطبي عن بعضهم إنه إنما يكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه لأنه يقذر المسجد ويتأذى به من تعلق به أما من اضطر إلى ذلك ففعل ودفنه فلي خطيئة وأقول لو بصق داخله ومر بصاقه في هوائه ووقع خارجه لم منع لأنه إذا جاز شغل هواء المسجد بدم الفص في إناء فهذا أولى نعم لو حصل من بصاقه رشاش في مروره في المسجد فكان البصاق فيه ولو قال فيه ومر بدله في هواء المسجد ووقع خارجه حرم كما لو بال في إناء ولم يلوث أرض المسجد ذكره في قهيل المقاصد تنبيه في فتاوي القفال عقب حديث النخاعة في المسجد خطيئة وهذا الحديث محمول على ما نزل من الرأس من الصدر فهو مج فلا يجوز دفنه في المسجد ومنها إقالة ابن المنذر أباح كل من يحفظ منه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يبل موضعه ويتأذى به الناس فيكره ويشترط أن لا يحصل تخط بالاستنشاق ولا بصاق بالمضمضة ولمحو ذلك من التنخع وإلا ينتهي إلى التحريم وحكي المازني عن بعضهم الجواز لأن البصاق إذا خالطه ماء صار في حكم المستهلك وقضيته أنه عند بقاء العين ولا شك فيه قال وينبغي أن يبلع الماء الذي مضمض به للخلاص من ذلك ويحصل به ستة المضمضة وروى ابن أبي شبيه الوضوء فيه عن أبو عمر وجبير ابن مطعم وحكاه ابن بطال عن أكثر الصحابة والتابعين وحكي عن ابن سيرين ومالك كراهته تنزيها للمجد وفي الروضة قبيل باب الجدات ولا بأس بالوضوء فيه إن لم يتأذ الناس به وحكي في الاعتكاف عن البغوي إنه لا يجوز نضح المسجد بماء مستعمل لأن النفس تعافه وضعفه في المجموع قال والمختار أن المستعمل كالمطلق والنفس إنما تعاف شربه هذا كلام المجموع واتفق الأصحاب على جواز الوضوء فيه وإسقا مائه في أرضه وحكي ابن المنذر الإجماع عليه وقال الماوردي الأولى غل اليد حيث يبعد عن نظر الناس وعن مجال العلماء وكيف فعل جاز وفي محر الروياني في باب الاعتكاف المعتكف يغل بدنه في الطست حتى لا يلوث المسجد ويكره في غير طست وقيل لا يكره لكن الأحسن غيره والوضوء على ظهر المسجد كالوضوء في المسجد إلا أن يتضرر من في المسجد
مخ ۲۶۴