164

د آبو القاسم سنت دفاع کې د خوشبوئي بڼ

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -

خپرندوی

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

العقيان» (١): «إن ذلك جائز عنده وعند والده، وأنه مستند للعمل والرّواية، وحكاه عن الإمام أحمد بن سليمان، والمنصور بالله». قال: ذكره المنصور بالله في «الصفوة» وغيرها. وقال المحسّن بن كرّامة المعتزلي (٢) المعروف بالحاكم في «شرح العيون» (٣): «إنه قول الشّافعي وأبي يوسف، ومحمد، وأكثر العلماء: فيما (٤) وجد بخطه في كتابه وعلم أنّه سمعه على الجملة ولا يعلم أنه سمعه مفصّلًا؛ [فإنّه يجوز أن يرويه] (٥»). لكنّه قال في «الاحتجاج»: «إنّ الصحابة كانوا يروون من الكتب من غير نكير، وكان بعضهم يعمل على كتاب بعض، وكان عمر يكتب إلى عمّاله وقضاته فيعملون بذلك، وكذلك كتب النّبيّ ﷺ وروى الشيخ أبو الحسين في كتاب «المعتمد» (٦) عن الصّحابة مثل ذلك، ذكره محتجاّ به / على جواز مثله.

(١) «عقود القيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن»، منه نسخة في مكتبة الجامع برقم (١٩٢ - تفسير)، ونسخة في مكتبة الأمبروزيانا برقم (١٦٣). «مصادر الفكر»: (ص/٦١٤). (٢) هو المحسن بن محمد بن كرّامة الجُشمي البيهقي أبو سعد، حنفي معتزلي زيدي، له مصنفات كثيرة، ن (٤٩٤هـ). انظر: «الأعلام»: (٥/ ٢٨٩). (٣) «شرح عيون المسائل» في علم الكلام. مخطوط. (٤) في (أ) و(ي): «ذكره فيما»!، والصواب ما أثبت. (٥) ما بينهما ساقط من (أ) و(ي)، والمثبت من «العواصم»: (١/ ٣٣٧)، و(س). (٦) (٢/ ٦٢٨).

1 / 70