Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adh'hān
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
ژانرونه
استحاضة حتى يدخل الشهر المتعقب للذي ولدتا فيه فترجعان في الدم الموجود في الشهر الثاني إلى التمييز ثم ترجع المبتدأة إلى نسائها ثم ترجعان إلى الروايات وإن كانت ذات عادة جعلت بقدر عادتها في الحيض من الدم نفاسا والباقي استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد ثم ما بعده حيضا اللهم إلا أن يتغير لون الدم بحيث تستفيد منه تمييزا لا ينافي أيام النفاس فتجعل أيام التمييز حيضا كما لو رأت بعد عشرة أيام فصاعدا من انقضاء أيام النفاس دما أسود بعد أن كانت نراه أحمر أو دونه واستمر السواد ثلاثة فما زاد ولم يعبر عشرة إلى آخر ما ذكر في التمييز فتجعل السواد حيضا لان أيام النفاس قائمة مقام العادة في الحيض وقد أسلفنا في الحيض إن العادة تقدم على التمييز مع تنافيهما لا مع إمكان الجمع بينهما وعلى ما فرضناه يمكن الجمع هذا كله مع استمرار الدم أما لو انقطع ثم عاد بعد مضى أقل الطهر من انقضاء النفاس قالعا كل حيض مع إمكانه وإن كان في شهر الولادة فتأمل ذلك فقل ما يستفاد بأجمعه من كلام مجتمع مع عموم البلوى به ولو تأخرت ولادة أحد التوأمين وهما الولدان في بطن واحد يقال هذا تؤم هذا وهذه تؤمة هذه فعدد أيامها من التوأم الثاني لصدق الولادة عنه فما بعده دم الولادة قطعا وابتداؤه أي ابتدأ نفاسها من ولادة الأول لصدق الاسم فيه غايته تعدد العلة وظاهر العبارة كونهما نفاسا واحدا وهو مبنى على الغالب من تعاقب ولادتهما فيتحد النفاس بحسب الصورة وفي التحقيق لكل واحد نفاس مستقل لانفصال كل من الولادتين عن الأخرى فإن وضعت الثاني لدون عشرة أمكن اتصال النفاسين ولو تراخت ولادة الثاني بحيث يمكن فرض استحاضة بين النفاسين حكم به بل يمكن فرض حيض أيضا وإن بعد ويتفرع على كونهما نفاسين ما لو ولدت الثاني لدون عشرة من ولادة الأول ولم تر بعد ولادة الأول إلا يوما واحدا مثلا وانقطع في باقي الأيام المتخللة بينهما فإنه يحكم بكونها طهرا وإن رأت بعد ولادة الثاني في العشرة وانقطع عليها بخلاف ما لو حكم بكونهما نفاسا واحدا كما يقتضيه ظاهر العبارة فإنه يلزم كون الدمين والنقاء المتخلل بينهما نفاسا كما سيأتي وتردد المحقق في المعتبر في كون الدم الحاصل قبل ولادة الثاني نفاسا من حيث أنها حامل ولا نفاس مع الحمل ثم اختار كونه نفاسا أيضا لحصول مسمى النفاس وهو تنفس الرحم به بعد الولادة فيكون لها نفاسان ولو رأت الدم اليوم العاشر خاصة فهو النفاس لما تقدم من أنه متى انقطع على العشرة فما دون فالجميع نفاس كالحيض ولما كان النفاس هو الدم ولم يوجد إلا في العاشر كان هو النفاس خاصة ولو فرض رؤية العاشر وتجاوزه لم يتم ما ذكر إلا عند من يرى أكثره عشرة مطلقا أما على مذهب المصنف فإنما يحكم بكونه نفاسا مع التجاوز للمبتدأة والمضطربة ولمن عادتها عشرة أما لو كان عادتها أقل لم يكن لها نفاس إلا مع رؤيته في جزء من العادة فيكون هو النفاس خاصة وهذا كله واضح وإن كان العبارة لا تفي به ولو رأته أي العاشر والأول خاصة فالعشرة نفاس كما إن الحائض لو رأته ثلاثة وانقطع ثم رأت العاشر وانقطع فالدمان وما بينهما حيض هذا مع انقطاعه على العاشر كما تقدم ولو تجاوزه فرض العشرة فكذلك إن كانت مبتدأة أو مضطربة أو عادتها عشرة وإلا فنفاسها والأول خاصة إلا أن يصادف الثاني جزءا من العادة فجميع العادة نفاس لكن يجب عليها الاستبراء بالقطنة والاغتسال مع النقاء بعد الانقطاع الأول والعبادة لجواز عدم عورة وأصالة عدمه فإذا عاد في العشرة كما ذكر تبين بطلان ما فعلت فمقتضى صومه (صومها ط) وحكمها في هذا النقاء في اغتفار الوطئ والعبادة كما تتقدم في الحائض ويتفرع على الحكم بكون الأول خاصة نفاسا إمكان الحكم بالحيض من الثاني عشر فصاعدا إن استفادت منه تمييزا أو لم تر في العاشر ورأت الثاني عشر وما بعده ثلاثة فإنه يحكم بكونه حيضا لامكانه ولو فرض رؤيتها لحظة
مخ ۹۱