Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adh'hān
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
ژانرونه
في التمييز التكرار لأنه علامة فتكفي حصولها بخلاف العادة وهل يشترط في الدم المحكوم بكونه حيضا أن يتوالى الوصف المجعول علامة ثلاثة بحيث لا يتخللها وصف ضعيف أو يكفي وجود القوى في كل يوم من الثلاثة ولو لحظة يبنى على ما سلف من تفسير التوالي ويعتبر القوة والضعف بثلاثة اللون فالأسود قوى الأحمر وهو قوى الأشقر وهو قوى الأصفر وهو قوى الأكدر والرائحة فذو الرائحة الكريهة أقوى مما لا رائحة له هكذا عبر المصنف عنه في النهاية ومثله في المؤخر ولو كان أحدهما أنتن رائحة من الاخر فالظاهر قوته عليه لكنه لا يدخل فيما حكيناه من القوم والقوام فالثخين قوى الرقيق ولا يشترط في القوة اجتماع صفاته فذو الثلث أقوى من ذي الاثنتين وهو أقوى من ذي الواحدة وهو أقوى من العادم ولو استوى العدد وإن كان مختلفا فلا تمييز وقد يتفق لذات التمييز ترك العبادة شهرا متواليا فما زاد بأن ترى الأحمر عشرة فإنها تجلس فيها لامكان كونه حيضا أو بعد الثلاثة على تقدير الاستظهار ثم ترى بعده أقوى منه عشرة فتجلس الأقوى وتتبين أن الأول استحاضة ثم ترى بعده أقوى منهما وهكذا قال في المعتبر ولو قيل هنا تحتاط إذا تجاوزت من أول الدم عشرة بالصوم والصلاة فإن انقطع الأسود على عشرة فما دون فهو حيض وقضت الصوم كان حسنا ويستفاد من إطلاق رجوع ذات التمييز إليه وجعله قسيما للمعتادة إن المضطربة إذا ذكرت العدد خاصة أو الوقت خاصة ووجدت تمييزا في بعض أيام الشهر تحيضت به ولا بعد فيه في الأولى من جهة إطلاقهم تخييرها في تخصيص العدد بأي وقت شاءت فإنه يقيده بعدم التمييز جمعا بين الاطلاقين لكن المحقق الشيخ على استشكل الامر فيها وقال ما هذا لفظه الحكم برجوع المضطربة إلى التمييز لا يستمر لان ذاكرة العدد الناسية للوقت لو عارض تمييزها عدد أيام العادة لم ترجع إلى التمييز بناء على ترجيح العادة على التمييز وكذا القول في ذاكرة الوقت ناسية العدد قال ويمكن الاعتذار بان المراد برجوعها إلى التمييز ما إذا طابق تمييزها العادة بدليل ما ذكره من ترجيح العادة على التمييز انتهى كلامه وأقول أن الاشكال في ذاكرة العدد خاصة غير واضح وتحقق المعارضة فيها بين التمييز وأيام العادة غير متحقق فإنها بسبب نسيان الوقت لا تتخصص عادتها بأيام معينة حتى يعارضه التمييز بل يجوز كون أيام التمييز هي العادة فترجيح التمييز فيها باق على حاله وإنما ترجيح العادة على التمييز مع العلم بوقتها نعم قد يتوهم التعارض على تقدير اختيارها عددا من الشهر ثم يطهر التمييز في غيرها وهنا ينبغي عدم الاشكال في تقديم التمييز لما علمت من عدم انتظام هذه في سلك المعتادة بل هي مضطربة يتأخر اختيارها العدد على التمييز وإنما يقع الاشكال هنا فيما لو زادت أيام التمييز عن العدد المحفوظ وكأنه رحمه الله أراد بالتعارض هذا المعنى ولم يتحقق إلى الآن تصريحا لاحد من الأصحاب بشئ غير أن إطلاق كلامهم تقديم العمل بالتمييز يقتضى جعل أيام التمييز كلها حيضا وكذا الاشكال لو انعكس الفرض بأن نقصت أيام التمييز عن العدد لكن العمل هنا على العدد أقوى ترجيحا لعدد العادة على التمييز بناء على ترجيحها ولا يرد مثله في الأول لان العادة إنما تقدم على التمييز مع التعارض ومع زيادة أيام التمييز على العدد وانقطاعه على العاشر فما دون إذ هو الفرض لأنه من شروط التمييز لا تعارض بل يمكن الجمع بينهما بجعل الجميع حيضا فإن مثل هذا آت في ذاكرة الوقت والعدد مع عبور الدم العشرة فإنهم ذكروا هنا أنه مع إمكان الجمع بينهما يجمع ويجعل ما زاد من أيام التمييز عن عادتها حيضا وقد أشرنا إليه فيما سلف لكن المصنف في النهاية استقرب في ذاكرتهما مع زيادة التمييز على العادة ومجاوزة العشرة اختصاص الحيض بالعادة وعلى هذا يمكن اختصاص العدد وفي المبنى عليه منع وأما ذاكرة الوقت خاصة فكلامه رحمه الله فيها وجيه لامكان فرض تحقق المنافاة باعتبار علمها بالوقت فهي من هذه الجهة معتادة في المعنى ومع عدم منافاة التمييز لوقتها يمكن أن يفيدها التمييز زيادة على العدد المأمور به
مخ ۶۶