Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adh'hān
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
ژانرونه
اختلاف مخرجي البول والمنى فلا يفيد وكذا الاستبراء على المجنب بالجماع مع الاكسال لعدم فائدته سواء تيقن عدم الانزال أم جوز الانزال مع عدم تيقنه وليس الاستبراء واجبا خلافا للشيخ في أحد قوليه والمراد بالاستبراء في عبارة الكتاب الاجتهاد في إزالة بقايا المنى المتخلفة في المحل بالبول أو الاجتهاد بالاستبراء المعهود مع عدم إمكانه لا الاستبراء المعهود مطلقا بدليل قوله فإن وجد المغتسل للتبري المدلول عليه التزاما بالمصدر المنزل المدلول عليه بالمقام لان الاستبراء مختص به بللا مشتبها بعده أي بعد الاستبراء والحال أنه بعد الغسل أيضا كما يدل عليه قوله لم يلتفت أي لم يعد الغسل لكن يجب عليه على تقدير الاستبراء بالبول خاصة الوضوء لزوال أثر المنى بالبول وعدم الاستبراء بعده اقتضى كونه بولا كما قرروه في باب الوضوء وإنما أطلق عدم الالتفات لان البحث عن الغسل والمراد بالمشتبه إن لا يعلم كونه منيا أو بولا أو غيرهما فلو علم لزمه حكمه وإن اجتهد وبدونه أي بدون الاستبراء المذكور يعيد الغسل ويتحقق ذلك بعدم البول مع إمكانه وإن استبرأ وعدمهما معا فيعد الغسل في صورتين ولا يجب شئ في صورتين ويجب الوضوء خاصة في صورة وإنما ترك تفصيلها لعدم تعلقها بباب الغسل وإن اقتضاها التقسيم والضابط أن البول مزيل لاجزاء المنى المتخلفة وكذا الاستبراء المعهود مع عدم إمكان البول والاستبراء بعد البول مزيل لاجزاء البول وعليه تترتب الأقسام الخمسة ومستند هذه الأقسام أخبار كثيرة كرواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال يعيد الغسل قلت المرأة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما الفرق قال لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل وعنه في رواية حريز في الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد الغسل ودل على إعادته الوضوء خاصة قوله عليه السلام في رواية معوية بن ميسرة في رجل رأى بعد الغسل شيئا إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل ودل على إجزاء الاجتهاد مع عدم التمكن من البول قوله في رواية جميل بن دراج في الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم برى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا قال لا قد تعصرت ونزل من الحبائل ويستفاد حكم القادر على البول من الأخبار الدالة على أن من لم يبل يعيد الغسل فإنها تحمل على القادر على البول جمعا بين الاخبار وكذا يستحب إمرار اليد على الجسد حال غسلها فيه من المبالغة في إيصال الماء إلى البشرة وهو المعبر عنه بالدلك وتخليل ما أي الشئ الذي يصل إليه الماء بدون التخليل كمعاطف الاذنين والإبطين وما تحت ثديي المرأة والشعر الخفيف والمراد بوصول الماء إليه وصوله إلى ما تحته من البشرة وقد تقدم الكلام عليه والمضمضة والاستنشاق ثلثا ثلثا بعد غسل اليدين ثلثا من الزندين وقد تقدم بيان ذلك كله والغسل بصاع هو تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني للحديث المتقدم في الوضوء وغيره وقد اشتمل على النهى عن الزيادة وإن مستقلة على خلاف سنته وهذا الصاع يتأدى به واجبات الغسل ومندوباته المتقدمة والمقارنة فيكون في قوة ثلاثة أغسال لاستحباب تثليث الأعضاء ويحرم التولية في الغسل بصب الماء على الجسد والدلك حيث يحتاج إليه ونحوه ويكره الاستعانة فيه بنحو صب الماء في اليد ليغسل المكلف ونحوه على الوجه الذي تقدم في الوضوء ولا فرق في الكراهة بين كونها قبل النية الشرعية أو بعدها بل المعتبر كونها بعد العزم على الغسل أو الوضوء والتعبير بالاستعانة وهي طلب الإعانة هنا وفي الوضوء يقتضى عدم الكراهة لو أعان من لم يطلب منه والأخبار الدالة على الكراهة بدفعة كحديث الوشا أنه أراد الصب على الرضا عليه السلام فقال مه يا حسن فقلت له أتكره أن أوجر فقال توجر أنت وأوزر أنا وتلا قوله تعالى
مخ ۵۶