Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adh'hān
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
ژانرونه
مما يغترف منه باليد لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحب التيامن في طهوره وشأنه كله ولو كان الاناء لا يمكن الاغتراف منه وضع على اليسار ليصب منه في اليمين للغسل بها أو للإدارة إلى اليسار والاغتراف بها مطلقا وعند إرادة غسلها يدار منها إلى اليسار لفعل الباقر عليه السلام ذلك في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حديث عن الباقر عليه السلام أنه أخذ باليسرى فغسل اليمنى وهو لبيان الجواز والتسمية وهي بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ولو اقتصر على بسم الله أجزأ ولو نسيها في الابتداء تدارك في الأثناء كما في الأكل وكذا لو تعمد تركها مع احتمال عدمه هنا وتثنية الغسلات في الأعضاء الثلاثة بعد إتمام الغسلة الأولى على أصح الأقوال ونقل ابن إدريس فيه الاجماع بناء على عدم قدح معلوم النسب فيه وقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام الوضوء مثنى مثنى وليس المراد به الواجب للاجماع على الاجتزاء بالمرة فتحمل الثانية على الندب ويظهر من الصدوق رحمه الله عدم شرعية الثانية حيث قال لا يؤجر عليها وهو يقتضى أنها ليست من الوضوء لان أفعاله أما واجبة أو مندوبة وكلاهما محصل للأجر محتجا بما روى عن الصادق عليه السلام والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة ونحوه وهو محمول على الوضوء البياني الذي لا يقبل الصلاة إلا به جمعا بين الاخبار ويؤيده ما روى أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ثم توضأ مرتين وقال هذا وضوء من ضاعف الله له الاجر ولو سلم أنه لغير البيان لم يدل على تحريم الثانية لان الاقتصار على الواحدة لا يدل على تحريم ما سواها مضافا إلى عدة روايات صحيحة دلت على شرعية الثانية والدعاء عند كل فعل من أفعال الوضوء الواجبة والمستحبة بما روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال بينما أمير المؤمنين عليه السلام قاعد ومعه ابنه محمد إذ قال يا محمد إيتني بإناء من ماء فأتاه به فصبه بيده اليسرى على يده اليمنى وقال الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ثم استنشق فقال اللهم لا تحرم على ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وطيبها وريحانها ثم تمضمض فقال اللهم أنطق لساني بذكراك واجعلني ممن ترضى عنه ثم غسل وجهه فقال اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ثم غسل يمينه فقال اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا ثم غسل شماله فقال اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ثم مسح رأسه فقال اللهم غشني رحمتك وبركاتك وعفوك ثم مسح على رجليه فقال اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عنى ثم التفت إلى محمد فقال يا محمد من توضأ مثل ما توضأت وقال مثل ما قلت خلق الله من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره و يهلله فيكتب له ثواب ذلك إلى يوم القيمة وزاد المفيد في دعاء الرجلين يا ذا الجلال والاكرام وإذا فرغ من الوضوء قال الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما الاناء والأولى أن يراد به مطلق الاناء سواء كان ماؤه قليلا أم كثيرا لعدم تحقق التعليل بالنجاسة الوهمية بل هو تعبد محض فيثبت الاستحباب مع تحقق طهارتهما لكن مع الكثرة وسعة رأس الاناء يكفي غسلهما فيه وعلى هذا لا فرق أيضا بين إمكان وضع اليد في الاناء أولا ككونه ضيق الرأس فيستحب غسلهما حينئذ قبل الاشتغال بباقي الأفعال وإن كان الأولى اختصاص (الحكم صح) في إيقاع النية عنده بالاناء الواسع المشتمل على الماء القليل كما تقدم وهذا الغسل يكون مرة من حدث النوم سواء في ذلك نوم الليل والنهار وسواء كانت اليد مطلقة أم مشدودة وسواء كان النائم مسرولا
مخ ۴۱