Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adh'hān
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
ژانرونه
لا مطلق التبعيض وأما حديث الامر بالاتباع فإن الظاهر أن المراد فيه الترتيب بمعنى اتباع كل عضو سابقه بحيث لا يقدمه عليه لأنه كان في سياقه مع أن فيه جمعا بين الاخبار ولأن المتابعة بهذا المعنى لو وجبت لبطل الوضوء بالاخلال بها لعدم الاتيان بالفعل على الوجه المأمور به وتوهم كونه واجبا لا شرطا يندفع بذلك فيبقى في عهدة التكليف وأما متابعة الوضوء البياني فمسلمة لكن لو وجب مراعاته بهذا المعنى لوجب علينا المطابقة بين زمان فعلنا والقدر الذي تابع فيه من الزمان ولم يقل به أحد فسقطت دلالته ولانا بينا أنه إنما يحتج به مع عدم دليل خارجي يقتضى تقييد مطلقه وليس هنا كذلك للأخبار الدالة على مراعاة الجفاف فالأولى العمل بها واتباع الأكثر واعلم أن المراد بجفاف المتقدم جفاف جميع الأعضاء المتقدمة لاطباقهم على الاخذ من اللحية ونحوها للمسح ولا بلل هنا على اليدين وقيل المراد به العضو الذي انتهى إليه الغسل فمتى جف وجب الإعادة وإن كان البلل باقيا على غيره والمعتبر في البلل الحسى فلا اعتبار بتقدير الهوا حال كونه مفرط الرطوبة بكونه معتدلا ولا بتقييد بعضهم الهوا بالمعتدل ليخرج طرف الافراط في الحرارة فإن زوال البلل حينئذ مغتفر كما تقدم ولا فرق على تقدير الجفاف في البطلان بين العامد والناسي والجاهل لاطلاق الاخبار وإن سلم الناسي من الاثم وذو الجبيرة على عضو كسير من أعضاء الوضوء ونحوها من الخرق المعصوبة على الجرح والقرح ينزعها إن أمكن وكانت على محل مسح مطلقا لوجوب إلصاق الماسح بالممسوح وإن كانت على عضو مغسول تخير بين أن ينزعها أو يكرر الماء عليها حتى يصل إلى البشرة ويجرى عليها على الوجه المعتبر في الغسل مع طهارة العضو تحتها وإلا اعتبر مع ذلك إذ يجرى قبله عليها على الوجه المعتبر في التطهير أيضا هذا إن تمكن من النزع أو إيصال الماء على ذلك الوجه وإلا هذه الكلمة في هذا التركيب ونظائره هي المركبة من أن الشرطية ولا النافية وجملة الشرط محذوفة أي وإن لم يتمكن من ذلك مسح عليها أي على الجبيرة إن كان ظاهرها طاهرا أو نجسا بعد تطهيره إن أمكن وإلا وضع عليها شيئا طاهرا ومسح عليه مستوعبا لها إن كانت على عضو مغسول وإلا أجزاء مسمى المسح كالأصل ولا فرق في أجزاء المسح عليها ووجوبه بين أن يمكن أجرا الماء عليها أو لا لعدم التعبد بغسلها مع تعذر وصول الماء إلى أصلها ولا بين أن تستوعب الجبيرة عضوا كاملا أو الأعضاء كلها أو لا للعموم ويمكن استفادة ذلك من إطلاق المصنف هنا ولو لم يكن على الكسر أو الجرح خرقة فإن أمكن غسله أو مسحه إذا كان في موضع المسح وجب كالجبيرة وإلا غسل ما حوله والأحوط مسحه إن أمكن أو وضع شئ عليه والمسح فوقه مستوعبا أو مبعضا كما مر ولا يخفى ما في العبارة من الاجمال والقصور عن تحقيق المسألة المؤدى إلى الاختلال وإذا راعيت ما ذكرناه عرفت مواضع إجمالها ومحال اختلالها وصاحب السلس وهو الذي لا يستمسك بوله يتوضأ لكل صلاة على أصح الأقوال لان الأصل في الحدث الطارئ بعد الطهارة إيجابها فعفى عنه في قدر الضرورة وهو الصلاة الواحدة فيبقى الباقي على الأصل وجعله في المبسوط كالاستحاضة بالنسبة إلى الغسل فكما أنها تجمع بين الصلاتين والصلوات بغسل واحد في الوقت فكذا هنا (يجمع بينهما بوضوء واحد إلا أنه جوز له هنا صح) الجمع مطلقا وهو قياس لا يتم عنده فضلا عن غيره وجوز المصنف في المنتهى له الجمع بين الظهر والعصر خاصة بوضوء واحد جامعا بينهما وكذا المغرب والعشاء كالمستحاضة استنادا إلى ما روى عن الصادق عليه السلام في الرجل يقطر منه البول إذا كان حين الصلاة أتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ويفعل ذلك في الصبح ووجه الدلالة عدم فائدة الجمع مع تجديد الوضوء وإن تخصيص الصلاتين بالذكر يدل نفى ما عداهما وفيهما منع إذ لا دلالة فيه على أن الجمع بوضوء واحد وعدم ظهور فائدة الجمع بين الصلاتين مع التجديد لا يدل على عدمها ولا على نفى جواز ما عداهما وفائدة ذكرهما
مخ ۳۹