36

Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adh'hān

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

ژانرونه

شعه فقه

كالبرد ولا يختص بكيفية عندهم كالليس على طهارة ولا كمية كاليوم والليلة للحاضر والثلاثة للمسافر ولا يبطل الوضوء بزوال التقية والضرورة ما لم يحدث على الأصح لأنها طهارة شرعية ولم يثبت كون ذلك ناقضا ويحتمله لزوال المشروط بزوال شرطه وقربه المصنف في التذكرة وتوقف في غيرها ولا يشترط في جواز ذلك ونحوه للتقية عدم المندوحة وهو يؤيد بقاء الطهارة مع زوال سبب التقية ولو تأدت التقية بأحد الامرين أما المسح على الخف أو غسل الرجلين تعين الغسل لأنه أقرب إلى المفروض بالأصل ولو غسل رجليه مختارا بطل وضوءه لاختلاف الحقيقة ومخالفة الامر وللإجماع واحترز بالاختيار عن التقية فيجوز الغسل لها ولا يجب الاستيعاب حينئذ بل لو تأدت بغسل موضع المسح خاصة أجزأ ولو انعكس الحكم بأن مسح في موضع التقية بطل وضوء أيضا للنهي المقتضى للفساد في العبادة مع احتمال الصحة لان النهى لوصف خارج واعلم أن الحالة الموجبة للتقية أن يحصل للمكلف العلم أو الظن بنزول المقرر بتركها به أو ببعض المؤمنين قريبا أو بعيدا سواء كان ذلك في واجب عندهم أم مستحب أم مباح ولو لم يخف ضررا عاجلا ويتوهم ضررا آجلا أو ضررا سهلا استحبت وكذا لو كانت لتقية في المستحب كغسل الوجه باليدين معا حيث لا ضرر معلوما ولا مظنونا ولا يبطل الفعل بتركها هنا قطعا وقد تكره كالتقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا مع خوف الالتباس على عوام المذهب وقد تحرم حيث يتحقق الامن من الضرر بفعل الواجب عاجلا وآجلا ولا يتصور إباحتها في العبادة وإن أمكنت في الجملة كالتقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة ولا يحصل بتركها ضرر فهي إذن منقسمة بانقسام الأحكام الخمسة ولا اختصاص لها بهذا الباب وإن أمكن فرض الأربعة فيه ويجب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة للوضوء لوصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وقيه ثم مسح بقية ما بقي في يده رأسه ورجليه وغيره من الاخبار وهذا الحكم قد استقر عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد مع أنه لم يجوز الاستيناف مطلقا بل مع جفاف أعضاء الوضوء ومع غسل الأعضاء مرتين مرتين مع أن الحكم الأول (الثاني صح) يأتي عندنا على بعض الوجوه كشدة الحر وقلة الماء فإن استأنف فأوجه؟ بل أبطل وضوءه لعدم مماثلته للوضوء المحكوم عليه بأنه لا يقبل الصلاة إلا به فإن جف البلل عن يديه أخذ من لحيته وإشفار عينيه وحاجبيه ومسح به ويجوز الاخذ من هذه المواضع وغيرها من غير جفاف لاشتراك الجميع في كونه بلل الوضوء ولا يصدق عليه الاستيناف ولاطلاق قول الصادق عليه السلام في ما رواه مالك بن أعين عنه عليه السلام من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح به فجوز عليه السلام الاخذ من اللحية من غير تقييد بجفاف اليد فإن جف جميع ذلك أو لم يمكن أن ينفصل عنه ما يتحقق به المسح بطل الوضوء إلا مع الضرورة كإفراط الحر وقلة الماء فيجوز حينئذ استيناف الماء لكن لو أمكن إبقاء جزء من اليد اليسرى ثم الصب عليه أو غمسه في الماء وتعجيل المسح به وجب مقدما على الاستيناف ويجب في الوضوء الترتيب بين الأعضاء المغسولة والممسوحة يبدأ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم بمسح الرأس ثم بالرجلين عند علمائنا أجمع لترتيب الوضوء البياني و لان الفاء في فاغسلوا يفيد الترتيب بين إرادة القيام وبين غسل الوجه فيجب البداة بغسل الوجه وكل من قال بوجوب البداة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء لان أبا حنيفة ومالكا لا يريان الترتيب فيه ولا في غيره بل يجوزان تأخيره عن الجميع وصوره مع النكس عندهما سبعمائة وعشرون كلها مجزية وعندنا لا يجزى منها إلا واحدة والروايات عندنا على وجوبه وتوقف صحة الوضوء عليه متظافرة والمعتبر في الترتيب تقديم المقدم لا عدم تأخيره فلا تجزى المعية بل يحصل الوجه دخولا واليمنى خروجا فإن أعادها فاليسرى ويجوز المسح بمائها لعدم صدق التجديد عليه ولو أخرجها مرتبا صح غسل الجميع ولو كان في جار وتعاقبت عليه ثلث جريات أو في واقف وطال المكث صح غسل الوجه واليدين

مخ ۳۷