30

Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adh'hān

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

ژانرونه

شعه فقه

أين باتت يده فإنه يقتضى أنه لدفع نجاسة موهومة فالمحققة أولى وأولى بعدم الجواز ما لو كان غسلهما لغير الواجب والندب من باقي الأحكام الخمسة أما الإباحة فكغسلهما من الريح أو التحريم كفعله مع قصر الماء عن الغسلات الواجبة أو الكراهة كالقصور بسببه عن الغسلات المستحبة إذ لا يعد من السنن فضلا عن سنن الوضوء كل ذلك للخبر واشترط المصنف ره أيضا كون الغسل من ماء قليل في إناء واسع الرأس بحيث يغترف منه فلو توضأ من نهر أو مصنع أو من إناء لا يمكن الاغتراف منه لم تجز النية عنده بل لم يستحب غسلهما حينئذ مفهوم قول النبي صلى الله عليه وآله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الاناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده واستوجه الشهيد ره القول بالاستحباب في الأخير لان النجاسة الموهومة تزول بالنسبة إلى غسل باقي الأعضاء وإن لم يكن لأجل الماء ويؤيده إطلاق الروايات كرواية حريز عن الباقر عليه السلام يغسل الرجل يده من النوم مرة ومن البول والغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا ونحوها واعلم أنه متى قدم النية عند غسل اليدين دخلت نية المندوب تحت الواجب فلا يفتقر في تحصيل الثواب إلى نية أخرى وإن أخرها إلى أول الفرض أو ما بعده من السنن فلا بد للمتقدم منها عليها من نية على الخصوص وإلا لم يثب عليها وتتضيق النية عند أول غسل الوجه فلا يجوز تأخيرها عنه لئلا يخلو أول الفرض عن النية فيبطل إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى ويجب غسل الوجه بما يسمى غسلا وهو في اللغة إمرار الماء على الشئ على وجه التنظيف والتحسين وإزالة الوسخ ونحوها والمراد هنا ما يحصل معه الجريان على جميع أجزاء ما يجب غسله وأقله ان يجرى جزء من الماء على جزئين من البشرة ولو بمعاون فمتى وصل بلل الماء إلى حد لا يقبل الانتقال من محله إلى محل آخر لم يصدق عليه حينئذ الغسل بل يصير دهنا لا غسلا وأما تمثيل من بالغ في وصف تعليل الغسل بالدهن فهو ضرب من المبالغة في جواز تقليل الجريان ولا يريد جواز عدمه أصلا لعدم صدق مسمى الغسل حينئذ ولا يجب الدلك لصدق (الغسل صح) بدونه لغة وعرفا وربما استحب لما فيه من الاستظهار وأوجبه ابن الجنيد فلو غمص الأعضاء في الماء أو صب عليها من غير مس أجزأ وحد الوجه من قصاص مثلث القاف والضم أفصح شعر الرأس والشعر بفتح العين وإسكانه والمراد بقصاصه منتهى نبته إلى محادر شعر الذقن بالذال المعجمة المفتوحة وفتح القاف والمراد إلى طرف الذقن طولا وما دارت عليه الابهام بكسر الهمزة وهي الإصبع العظمى والجمع الأباهيم والإصبع الوسطى عرضا كل ذلك من مستوى الخلقة وغيره من الأغم والأنزع و طويل الأصابع وقصيرها يحال عليه فيغسل ما يغسله ولا يجزى غسل الوجه منكوسا بل يجب البدئة بالأعلى لوصف الباقر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه غسل وجهه من أعلاه ولأن الوضوء البياني الصادر من النبي صلى الله عليه وآله الذي قال عنه أن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي بمثله بمنع أن يكون البداة فيه بغير الأعلى وإلا لما جازت البداة بالأعلى مع إجماع المسلمين على جوازه وهذا الوجه مطرد في جميع المسائل المختلف فيها من نظائر ذلك إلا ما دل الدليل على خروجه كما تراه مفصلا واستحب السيد المرتضى وابن إدريس البداة بالأعلى لاطلاق الآية وقول الصادق عليه السلام لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ولا دلالة في الخبر على مطلوبهما لتغاير حقيقتي الغسل والمسح ومطلق الآية مقيد بفعله لأنه المبين للناس ولا يجب تخليل اللحية وإن خفت سواء كانت للرجل أو كانت للمرأة لان الوجه اسم لما يواجه به ظاهرا ولا يتبع غيره ولا يلزم الانتقال إلى الشعر لعدم صدق الوجه عليه عرفا والخفيف وإن لم يمنع رؤية الجميع لكنه يستر ما تحته فيزول عنه الاسم ولعموم قول الباقر كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه لكن يجرى عليه الماء فإنه شامل للخفيف والكثيف وغيره من الاخبار الشاملة بعمومها

مخ ۳۱