17

Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adh'hān

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

ژانرونه

شعه فقه

ذكره الشيخان ورواه الحسن بن راشد قال إذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل الحديث والحسن بن راشد ضعفه النجاشي ولم يذكر هذا الغسل جماعة لكن أحاديث السنن يتسامح فيها ويومي العيدين وهو إجماعنا ومذهب الجمهور وحكى عن أهل الظاهر وجوبه فيهما ووقته مجموع النهار عملا بإطلاق اللفظ لكن الأفضل فعله عند الصلاة للتعليل المذكور في الجمعة ولو فات لم يقض لعدم النص وليلة نصف رجب وهو مشهور لكن لم يعلم فيه خبر وربما كان ذلك لشرف الوقت كما تقدم وليلة النصف من شعبان رواه أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه وفي بعض رجالها ضعف وذكر الشيخ في المصباح رواية عن سالم مولى حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من تطهر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر وساق الحديث إلى قوله قضى الله له ثلث حوائج ثم إن سأل أن يراني في ليلة رآني وهذه الرواية أيضا ضعيفة والمعول على الاستحباب اتباعا ويوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب ذكره الشيخ في الجمل والمصباح ولم يثبت فيه خبر والكلام فيه كنصف رجب ويوم الغدير وهو إجماع منا ورواه علي بن الحسين العبدي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة إلى قوله ما سئل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كأينا ما كانت ويوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على المشهور وقيل الخامس والعشرون واختاره المحقق وروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل المباهلة واجب والمراد تأكيد الاستحباب للاجماع على عدم وجوبه ويوم عرفة عند الزوال وغسل الاحرام على الأصح وأوجبه ابن أبي عقيل ونقله المرتضى عن كثير منا والأولى حمل لفظ الفرض في الحديث به على تأكيد الاستحباب أو أن ثوابه ثواب الفرض كما ذكره الشيخ في التهذيب جمعا بين الاخبار مع أن في الرواية ضعفا وغسل الطواف وغسل زيارة النبي والأئمة عليهم السلام للرواية في ذلك كله وغسل قضاء صلاة الكسوف العارض للشمس والقمر للتارك عمدا مع استيعاب الاحتراق للقرص كله للخبر واقتصر المفيد والمرتضى على تركها متعمدا وأوجبه سلار واستقرب المصنف استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضا وغسل المولود حين ولادته لأنه خرج من محل الخبث وللخبر وأوجبه ابن حمزة محتجا برواية ضعيفة وغسل السعي إلى رؤية المصلوب مع الرؤية بعد ثلاثة من صلبه وقيل من موته ولا شاهد له ولا فرق بين مصلوب الشرع وغيره عملا بالاطلاق وربما قيل باستحباب الغسل برؤية مصلوب غير الشرع من أول يوم لمساواته الأول بعدها في تحريم وضعه على الخشبة وكذا لا فرق بين المصلوب على الهيئة المعتبرة شرعا وغيره ولو قتل بغير الصلب لم يستحب الغسل للأصل وأول وقته الرؤية ونقل عن أبي الصلاح القول بوجوبه وللتوبة من فسق أو كفر وإن كان ارتدادا ووقته بعد التوبة والإسلام لتضييقهما وتقييدهم بالفسق يقتضى عدم الاستحباب للتوبة من صغيرة لا توجبه ويمكن دخوله في العموم والتعليل بالتفاؤل بغسل الذنب والخروج من دنسه وغسل صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة للخبر وضعفه معتضد بعمل الأصحاب وغسل دخول الحرم والمسجد الحرام ومكة والكعبة والمدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله للنص في ذلك كله ولا تتداخل هذه الأغسال عند اجتماع أسبابها لان كل واحد منه سبب مستقل في استحباب الغسل والأصل عدم تداخلها وإن تداخلت في بعض الصور فعلى خلاف أصلها لأمر عرضي من نص أو غيره ولاعتبار نية السبب وخصوصا مع انضمام واجب إليها لتضاد وجهي الوجوب والندب فأما أن ينوى الندب أو الوجوب أو هما ويلزم من الأول عدم ارتفاع الحدث لعدم رفع هذه الأغسال المندوبة الحدث بل قد تجامعه كما يصح غسل الاحرام من الحائض ومن الثاني نية وجوب ما ليس بواجب ومن

مخ ۱۸