Rawḍ al-Jinān fī Sharḥ Irshād al-Adh'hān
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
ژانرونه
ما يقع في الخلد وقت التصنيف النظر الأول في أقسامها وهي أي الطهارة منقسمة انقسام الكلى إلى جزئياته لا الكل إلى أجزائه إلى ثلاثة أنواع وضوء وغسل وتيمم ولما كان هذا الكلى لا وجود له في الخارج إلا في ضمن جزئياته صدق على كل جزئي من الثلاثة أنه طهارة وينساق إلى هذا ونظائره شك لطيف وهو أن الانقسام لازم لمطلق الطهارة وهو لازم لكل واحد من أقسامها فيلزم أن يكون الانقسام لازما لكل واحد من أقسامها ويلزم منه انقسام الشئ إلى نفسه ومباينه أو مساواة الجزئي لكليه وكلاهما فرض محال وجوابه أن المنقسم إلى الثلاثة هو الطهارة المطلقة أي مقيدة بقيد العموم لا مطلق الطهارة وفرق بين الصيغتين فإن الطهارة من حيث أنها عام موصوفة بالانقسام كما أن الحيوان من حيث أنه عام موصوف بالجنسية وهي قسم من المطلق وما هو ملزوم للانقسام ليس هو مطلق الطهارة بل الطهارة المطلقة وفيه بحث أو نقول الانقسام المذكور لازم للطهارة بحسب وجودها الذهني وهي لازمة لأقسامها من حيث حصولها العيني لا من تلك الحيثية ولازم الشئ باعتبار لا يلزم أن يكون لازما لملزومه باعتبار آخر كالكلية اللازمة لمفهوم الحيوان اللازم أزيد مثلا واعلم أن الظاهر من هذا الانقسام أن مقولية الطهارة على أنواعها الثلاثة بطريق الحقيقة لا بالمجاز ولا ريب في ذلك بالنسبة إلى المائية ويؤيده بالنسبة إلى الترابية قوله الصعيد طهور المسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على إطلاق الطهارة على التيمم لان السياق لإباحة الصلاة بالنسبة إلى الحدث ولصدق التعريفات بأسرها عليه ثم على تقدير الحقيقة فهل تلك المقولية بطريق الاشتراك اللفظي أو التواطؤ أو التشكيك الظاهر انتفاء الأول لاشتراك الثلاثة في معنى مشترك بينهما وهو صلاحية الإباحة للصلاة ولو بالقوة القريبة على ما تقرر وهو ينفى الاشتراك ومحتمل الاشتراك ينظر إلى اختلاف ذاتي المائية والترابية فهي كالعين وهو ضعيف إذ لا جامع لافراد العين غير اللفظ بخلافه هنا نعم يقع الشك بين الأخيرين لاشتراكهما في هذا الوجه وليس ببعيد مقوليتها على الثلاثة بالتشكيك وعلى الوضوء والغسل بالتواطؤ فإن إطلاقها على المائية أقوى من الترابية وفرد المائية متساويان وتظهر فائدة الخلاف في نذر الطهارة وسيأتي كل منها إلى الثلاثة التي هي الوضوء والغسل والتيمم واجب أما بأصل الشرع أو بالعرض كالنذر وشبهه وندب بالأصالة أو بالعرض أيضا فالأقسام أربعة ويخرج من ضربها في الأنواع الثلاثة اثنا عشر قسما ذكر المصنف ره منها تسعة الواجبة بأصل الشرع والعارض والثلاثة المندوبة بأصل الشرع وستراها مفصلة وبقي ثلاثة أقسام وهي المندوب من الثلاثة بسبب من المكلف وذلك حيث يكون أحدها متعلقا بما يستحب الوفاء به كالنذر المنوي غير المتلفظ به فالوضوء يجب بأصل الشرع للصلاة والطواف الواجبين أما للصلاة فلقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ولقوله لا صلاة إلا بطهور وللإجماع ويلحق بالصلاة أجزاؤها المقضية منفردة كالسجدة والتشهد وسجود السهو و الاحتياط إن لم نجعله صلاة مستقلة لا سجود التلاوة وأما للطواف فلقوله صلى الله عليه وآله الطواف بالبيت صلاة فيشترط فيه ما يشترط فيها إلا ما أخرجه الدليل ويجب الوضوء أيضا بالأصالة لمس كتابة القرآن إن وجب المس بنذر وشبهه على الأصح من توقف المس على الطهارة للآية والضابط في وجوب الوضوء ما كانت غايته واجبة ولما كان الصلاة والطواف واجبين بأصل الشرع جعل الوجوب معهما وصفا ولما لم يجب المس بالأصل جعل الوجوب فيه شرطا وربما أعيد ضمير وجب إلى الوضوء إشارة إلى الخلاف في وجوب
مخ ۱۴