Rawae'a Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam

محمد علي صابوني d. 1450 AH
29

Rawae'a Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

خپرندوی

مكتبة الغزالي - دمشق

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

د خپرونکي ځای

مؤسسة مناهل العرفان - بيروت

ژانرونه

السعة في ذلك «. دليل الحنفية: وأما الحنفية: فقد رأوا أنّ كتابتها في (المصحف) يدل على أنها قرآن ولكن لا يدل على أنها آية من سورة، والأحاديث الواردة التي تدل على عدم قراءتها جهرًا في الصلاة مع الفاتحة تدل على أنها ليست من الفاتحة، فحكموا بأنها آية من القرآن تامة - في غير سورة النمل - أنزلت للفصل بين السور. ومما يؤيد مذهبهم: ما روي عن الصحابة أنهم قالوا:» كنا لا نعرف انقضاء السور حتى تنزل (بسم الله الرحمن الرحيم)، وكذلك ما روي عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ َ كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه «بسم الله الرحمن الرحيم» . قال الإمام أبو بكر الرازي: «وقد اختلف في أنها آية من فاتحة الكتاب أم لا، فعدّها قرّاء الكوفة آية منها، ولم يعدّها قرّاء البصريين، وقال الشافعي: هي آية منها وإنْ تركها أعاد الصلاة، وحكى شيخنا (أبو الحسن الكرخي) عدم الجهر بها، ولأنها إذا لم تكن من فاتحة الكتاب فكذلك حكمها في غيرها، وزعم الشافعي أنها آية من كل سورة، وما سبقه إلى هذا القول أحد، لأن الخلاف بين السلف إنما هو في

1 / 51