117

Rawae'a Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

خپرندوی

مكتبة الغزالي - دمشق

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

د خپرونکي ځای

مؤسسة مناهل العرفان - بيروت

ژانرونه

الأحكام الشرعية الحكم الأول: هل السعي بين الصفا والمروة فرض أو تطوع؟ اختلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة على ثلاثة أقوال: ١ - القول الأول: أنه ركن من أركان الحج، من تركه يبطل حجه وهو مذهب (الشافعية والمالكية) وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو مروي عن ابن عمر، وجابر، وعائشة من الصحابة. ٢ - القول الثاني: أنه واجب وليس بركن، وإذا تركه وجب عليه دم، وهو مذهب (أبي حنيفة والثوري) . ٣ - القول الثالث: أنه تطوع (سنّة) لا يجب بتركه شيء، وهو مذهب ابن عباس، وأنس، ورواية عن الإمام أحمد. دليل المذهب الأول: استدل القائلين بأن السعي ركن وهم (الجمهور) بما يلي: أ - قوله ﵊ ُ: «اسعوا فإنّ الله كتب عليكم السعي» . ب - ما ثبت أنه ﵊ ُ سعي في حجة الوداع، فلما دنا من الصفا قرأ ﴿إِنَّ الصفا والمروة مِن شَعَآئِرِ الله﴾ فبدأ بالصفا وقال: «أبدؤوا بما بدأ الله به» ثم أتمّ السعي سبعة أشواط وأمر الصحابة أن يقتدروا به فقال: «خذوا عني مناسككم» والأمر للوجوب فدل على أنه ركن.

1 / 139