162

رصف

الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

ترك الوضوء مما مست النار ٣٠٧ - عن ابن عباس: أنَّ رسولَ الله ﷺ أكَلَ كَتِفَ شَاةٍ وصَلَّى ولَم يَتَوَضَّأ. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري: أنَّه انتَشَلَ عَرْقًا مِنْ قِدْرٍ. ٣٠٨ - وفي رواية لمسلم: أنَّه ﷺ أكَلَ عَرْقًا أو لَحمًا، ثُمَّ صَلَّى ولَم يَتَوَضَّأ، وَلَم يَمَسَّ مَاءً (١). ٣٠٩ - عن عمرو بن أمَيَّة، أنَّهُ رأى رَسول الله ﷺ يَحْتَزُّ مِن كَتِفِ شاةٍ في يَدِهِ، فَدُعيَ إلى الصَّلاة، فَألقَى السِّكِّينَ الَّتي يحتَزُّ بها، ثمَّ قامَ فَصَلَّى ولَم يَتَوضَّأ. أخرجه البخاري ومسلم (٢).

= "التلخيص": وإسناده جيد، وهو موقوف. وقال الترمذي: واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أنه لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدًا أو قائمًا حتى يضطجع، وبه يقول الثوري، وابن المبارك، وأحمد. قال: وقال بعضهما: إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق. وقال الشافعي: من نام قاعدًا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم، فعليه الوضوء. (١) رواه البخاري ١/ ٢٦٨ في الوضوء: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويقة، وفي الأطعمة: باب النهس وانتشال اللحم، ومسلم رقم (٣٥٤) في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النار، وأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٥ في الطهارة: باب ترك الوضوء مما مست النار، وأبو داود رقم (٨٧) في الطهارة: باب ترك الوضوء مما مست النار، والنسائي ١/ ١٠٨ في الطهارة: باب ترك الوضوء مما غيرت النار. (٢) رواه البخاري ١/ ٢٦٨ في الوضوء: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويقة، وفي الجماعة: باب إذا دعي الإِمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، وفي الجهاد: باب ما يذكر في السكين، وفي الأطعمة: باب قطع اللحم بالسكين، وباب شاة مسموطة والكتف والجنب، ومسلم رقم (٣٥٥) في الطهارة: باب نسخ الوضوء مما مست النار، ورواه =

1 / 168