153

رصف

الرصف لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفعل والوصف ويليه شرح الغريب

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

الله ﷺ، فأجلَسَهُ رسُولُ الله ﷺ في حِجرِهِ، فبالَ عَلى ثَوبِهِ، فَدَعا بماءٍ فَنَضَحَهُ ولم يغْسِلْهُ. وفي رواية: [فَدَعا بماءٍ] "فَرَشَّهُ". أخرجه البخاري ومسلم (١). ٢٨٢ - عن أنس قال: رأى النَّبيُّ ﷺ أعرَابِيًا يبولُ في المَسْجِد فقال: "دَعُوهُ" حتَّى إذا فَرَغَ دَعا بِماءٍ فصَبَّهُ عَلَيْه. ٢٨٣ - وفي رواية: فقال له أصحابُ رسولِ الله ﷺ: مَهْ مَهْ، فقال رسول الله ﷺ: "لا تَزْرِمُوهُ، دَعُوهُ" فتركوهُ حتَّى بالَ. ثم إنَّ رسولَ الله ﷺ دَعاهُ، فَقَالَ له: "إنَّ هَذِهِ المساجِد لا تصلُحُ لشيءٍ من هَذا البَولِ والقَذَرِ، إنَّما هيَ لِذِكر الله، والصَّلاة، وقراءة القُرآنِ"، أو كما قالَ رسولُ الله ﷺ[قال:] وأمر رجلًا من القوم، فَجاءَ بِدَلوٍ مِن ماءٍ فسَنَّهُ عَلَيه. أخرجه البخاري ومسلم (٢).

(١) رواه البخاري ١/ ٢٨١ في الوضوء: باب بول الصبيان، ومسلم رقم (٢٨٧) في الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع، ورواه أيضًا مالك في "الموطأ" ١/ ٦٤ في الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي، وأبو داود رقم (٣٧٤) في الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، والترمذي رقم (٧١) في الطهارة: باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم، والنسائي ١/ ١٥٧ في الطهارة: باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. وقوله: "فنضحه" قال الخطابي: النضح إمرار الماء عليه رفقًا من غير مرس ولا دلك، ومنه قيل للبعير الذي يستقى عليه: الناضح، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر. ومعنى الحديث: أن بول الصبي الذي لم يطعم يكتفى فيه بالنضح، وهو مذهب علي، وعطاء، والزهري، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، وذهب جماعة إلى وجوب غسله كسائر الأبوال، وهو قول النخعي والثوري والحنفية والمالكية، وحملوا النضح في الحديث، على الغسل الخفيف. (٢) رواه البخاري ١/ ٢٧٨ في الوضوء: باب ترك النبي ﷺ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد، وباب صب الماء على البول في المسجد، وفي الأدب: باب الرفق في الأمر كله، ومسلم رقم (٢٨٤) في الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من =

1 / 159