عرف.
فإن قيل: ما الذي تريد بامتداد الوقت؟ فإن قلت: نعني به أن ما بين الغايتين من الأوقات متساو في جواز الإتيان بالصلاة للمختار. قلت: فحينئذ لا نسلم الحصر على هذا التقدير، وهذا لأن عدم الامتداد على هذا التفسير قد يكون مع براءة الذمة وامتداد الوجوب كما نقول في الحج وسائر العبادات التي لم يضرب لها وقت. سلمنا الحصر، لكن لا نسلم بطلان القسمين. والاستدلال بالآية غير لازم لأن الدلوك مشترك بين الغروب والزوال، وكذلك الغسق مشترك بين الغروب وانتصاف الليل وإذا كان محتملا وجب التوقف بما عرف. سلمنا أن المراد بالدلوك الزوال، لكن لا نسلم أن الغاية لصلاة واحدة، ولم لا يكون لصلاتين؟ وظاهر أنه كذلك وإلا لم يبق للعصر وقت يختص به، وعلى هذا لا يكون وجوب الصلاة الأولى هو القدر الذي له الغاية والبداية. يحققه انعقاد الإجماع على عدم امتداد وقت الظهر أداء إلى الغروب. سلمنا أن وجوب الأول ممتد ولكن لا نسلم بطلان عدم الإجزاء مع تحقق الوجوب، فإن الصلاة مع الشك في الحدث واجبة مع أن العهدة لا تخلص بها مع الذكر، والحج الذي حصل إفساده بالوطء يجب المضي فيه مع عدم الإجزاء. سلمنا أن ما ذكرته يدل على صورة النزاع، لكن معنا ما يعارضه، وبيانه بالمنقول والمعقول.
أما المنقول فوجوه: الأول: رواية الفضل بن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) في الحائض إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام. قال: لا تصلي إلا العصر، لأن وقت الظهر دخل وهي في الدم، وخرج عنها الوقت وهي في الدم (3).
مخ ۱۰۲