إلا مع وجوب ما هو وصلة إليه. لا يقال: إطلاق الوجوب يقتضي تحققه في الحال، فإطلاقه على المشروط قبل حصول شرطه مجاز. قلنا (15): هو وإن كان مجازا لغة، لكنه مستعمل شرعا استعمالا عاما، لأن التصانيف مملوءة أن الطهارة من البول واجبة، وكذا من الغائط والريح، وكذا غسل الثياب من النجاسة واجبة وغسل الأواني، فيطلق عليها (16) الوجوب إما بحسب إرادة الاستعمال أو بحسب إرادة الدخول في الصلاة، فصار ذلك حقيقة عرفية، فإخراج غسل الجنابة من ذلك كله تحكم بارد.
فإن: قيل ذلك مجاز. قلنا: الأصل عدم التجوز. فإن قال: والأصل عدم الاشتراك. قلنا: فتجعل حقيقة في القدر المشترك، وهو الوجوب المطلق الذي يصدق مع الحالي والاستقبالي، دفعا للاشتراك والمجاز.
مخ ۱۰۰