على الترك، بل الذي ادعيناه أن ترك الواجب يستلزم الذم، ويلزم من العلم بانتفاء اللازم انتفاء الملزوم.
قوله: لا نسلم انتفاء الأمرين عن الترك. قلنا: قد بينا أن ذلك معلوم بالإجماع.
قوله: نمنع هذا فان المجمع عليه عدم الذم على الترك المعجل، لا على الترك دائما. قلنا: قد ثبت جواز الترك غير موقت إلا في وقت الصلاة، وإيقاعه هناك دل على عدم الذم دائما، لأنه حيث أوقعه هناك لم يوقعه إلا وصلة إلى الصلاة، والوجوب الأول ليس لأنه وصلة إلى الصلاة، فيكون ذلك الوجوب الأول غير واقع أصلا.
ثم نقول: تركه النبي (صلى الله عليه وآله) ولم يبين مدة الترك، ولم يحافظ عليه إلا للصلاة أو ما دل الدليل على اشتراطه به، فكان تركه سائغا إلا عند وجوب ما يكون الغسل وصلة إليه.
قوله: هذا منقوض بالواجب الموسع، فإنه لا يذم تاركه وهو موصوف بالوجوب في الحال. قلنا: الواجب الموسع تتساوى الأوقات في وجوبه، ويتحقق الذم بإخلائها من فعله، وليس كذلك ما نحن فيه، فإنه لم يثبت له ما يحصل الذم بالإخلال به بتقدير عدم وجوب ما هو وصلة إليه.
قوله: لم لا يجوز أن يكون كالكفارات التي لا وقت لها مع تحقق وجوبها في كل وقت. قلنا: وجوب الكفارات منبسط على الأوقات حتى يغلب على الظن التلف. علم ذلك باتفاق الفقهاء وفتاواهم، لأنه لو لا ذلك لسقط الوجوب المستسلف لها، ولا كذلك الغسل، لأن وجوبه قد ينزل على فعله في وقت الصلاة لها اقتصارا لتنزيل الأمر على المرة الواحدة، إذ لو وجب قبل وجوب ما هو وصلة إليه وبعد وجوب الصلاة لكان الأمر مقتضيا للتكرار.
فإن قيل: لم لا يجزي فعله للصلاة عن الوجوب الأصلي الذي ندعيه؟.
مخ ۹۸