إذ تحصل فيها مناسبتان.
قوله: الغسل يدخل فيه المسح، فيكون أولى. قلنا: قد بينا أن كل واحد منهما حقيقة منفردة، فلا يدخل أحدهما في الآخر.
أما الجواب: عن المعارضة فنقول: أما خبر عائشة فغايته الإخبار بحصول الويل للأعقاب، وليس السبب بمعلوم، فالمراد غير مفهوم. ولو سلمنا العلم بالسبب المقتضي للتوعد، لكنا لا نعلم مما ذا يحصل الأمان لها، فلعل ذلك بغير الغسل. ومن المحتمل أن يريد الأعقاب التي تلاقى بها النجاسات ثم لا تغسل.
وأما الأمر بإسباغ الوضوء، فالمراد إكماله وإتمامه، من قولهم: «درع سابغ»، فلا دلالة فيه على غسل الأرجل ولا على مسحها، والإسباغ يتحقق في مسح الرأس وإن لم يكن غسلا، فما المانع أن يكون الحال كذلك في الأرجل.
وأما كونه (عليه السلام) توضأ وغسل رجليه فلا نسلم أن الغسل المذكور من جملة الوضوء. وظاهر أنه ليس من جملته، لأنه ذكر غسل الأرجل معطوفا على الوضوء، فيقتضي إكمال الوضوء. والغسل للتنظيف عندنا جائز، ولو لم يكن ذلك معلوما كان محتملا، ومع الاحتمال تسقط الدلالة.
ولو قيل: لم يذكر مسح الرجلين، فتكون الإشارة بالغسل دالة على أنه من الوضوء. قلنا: لا نسلم لزوم ذلك، فلعل الإخلال بذكر مسح الرجلين هنا كالإخلال بذكر مسح الرأس.
وأما الأمر بتخليل الأصابع فضعيف جدا لأنه يحتمل إرادة أصابع اليدين. ولو سلمنا أنه أراد الرجلين، فلعل التخليل بها مسحا لا غسلا. على أنه ليس البحث في تخليل الأصابع، بل في الغسل، فمن أين يدل التخليل عليه.
قوله: لو كان مسح الرجلين متعينا لكان مشهورا بين الصحابة، أو لكان عليه الأكثر، ولم تختص به الشيعة، قلنا: والأمر كذلك، فان المشهور عن ابن
مخ ۸۹