وأما الآية (27). قلنا أن نمنع ذلك التفسير، لأن فيها احتمالا لغيره. ولو سلم لكان مجازا.
قوله: قراءة النصب تقتضي الغسل. قلنا: لا نسلم، فإن العطف على الموضع مستمر في الاستعمال، معروف بين أهل اللسان.
قوله: ننزل الخفض على مسح الخفين. قلنا: المسح في الآية متناول للأرجل، والخف لا يسمى رجلا حقيقة.
قوله: إذا لم يكن بين عطفه على اللفظ وعطفه على الموضع أولوية صار الدليل محتملا. قلنا: ما ذكرناه أرجح، لأن قراءة الخفض لا تحتمل إلا المسح، وقراءة النصب تحتمل الأمرين، فيكون المصير إلى ما دل عليه الخفض أولى تحصيلا لفائدتي القراءتين، ولأن فيه إعمالا لأقرب المذكورين، وهو أولى باتفاق أهل الأدب.
قوله في الاعتراض: قد جاء إعمال الأول. قلنا: غير مستحسن ولا مطرد فإنك لو قلت: أكرمت زيدا وأهنت عمرا وخالدا، سبق إلى الأذهان دخول خالد في الإهانة، وسبق أذهان أهل اللسان إلى الشيء دليل على رجحان فائدته.
قوله: ومع التساوي يكون ما ذكرناه أرجح. قلنا: قد بينا عدم التساوي.
قوله: إذا عطف الأرجل على الأيدي كان عطف محدود على محدود، فيكون أنسب ببلاغة الكلام. قلنا: هذا ليس بمعتبر، لأن الأيدي معطوفة على الوجوه مع عدم التحديد اللفظي.
ثم نقول: ولو عطفت الأرجل على الرءوس وأحدهما غير محدود، كما عطفت الأيدي على الوجوه وأحدهما غير محدود، كانت المناسبة ثابتة، بل أتم،
مخ ۸۸