عن العطف كما تجرد المقيس عليه في الصور المنقولة.
لا يقال: هذا القول باطل لقوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب - إلى قوله- وحور عين (24) بالخفض في قراءة حمزة والكسائي، ولا وجه له إلا المجاورة، لأن الحور يطفن ولا يطاف بهن. ولقول الشاعر: «لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثق» (25) فخفض بالمجاورة مع واو العطف.
قلنا: لا نسلم خفض حور بالمجاورة، بل ما المانع أن يكون عطفا على قوله في جنات النعيم (26) على تقدير حذف المضاف، وهو مقارنة حور عين.
وأما البيت، فمن الجائز أن يكون موثق معطوفا على موضع أسير، بأن يقدر «إلا» بمعنى «غير» فكأنه قال: غير أسير. ومع هذا الاحتمال لا يثبت ما ادعوه.
قوله: لم لا يجوز أن يراد بالمسح الغسل. قلنا: العرف الشرعي فارق بينهما، ضرورة أنه تعالى فرق في الأعضاء فجعل بعضها مغسولا، وبعضها ممسوحا. على أنا نجعل حكم الأرجل حكم الرأس في اختصاصه بالمسح، وأحد لا يوجب غسل الرأس.
ولو قالوا: الغسل يشمل على المسح، لأنه مسح وزيادة. قلنا: لا نسلم أن كل مشتمل على شيء يسمى باسم ما هو داخل تحته. فان السكنجبين مشتمل على السكر والخل، ولا يسمى بأحدهما. فأما قوله: تمسحت للصلاة، فلأن في الطهارة مسحا فكنى عنها ببعض أفعالها كما يقال: تغسلت لها، وكأنه يريد الاختصار كي لا يطول بذكر المسح والغسل.
مخ ۸۷