المسألة الثالثة في وجوب المسح على الرجلين.
وهو متعين في الوضوء، وقد كان في الصحابة من يقول به كابن عباس وأنس، وفي التابعين مثل عكرمة والشعبي، وفي الجمهور من خير كالحسن البصري وابن جرير الطبري والجبائي (1).
لنا النص والأثر والمعقول.
أما النص فوجوه: الأول قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين (2).
وعطف اليدين على الوجه موجب لاشتراكهما في الغسل، فيكون عطف الرجلين على الرأس كذلك عملا بمقتضى العطف. أو نقول لو كان المراد في الآية الغسل، لزم إما الإضمار أو الإبهام، وهما على خلاف الأصل. أما الملازمة، فلأن العامل في نصب الرجلين إما ظاهر وإما مقدر، والثاني إضمار، والظاهر إما لفظة:
اغسلوا أو امسحوا فإذا لم يكن الإعمال لامسحوا، لزم احتمال إعمال العاملين، إذ ليس الأبعد أولى من الأقرب، وهو إبهام. فثبت أنه يلزم من إرادة الغسل أحد الأمرين، وكلاهما منفي بالأصل.
النص الثاني ما روي عن علي (عليه السلام) وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه (صلى الله عليه وآله) توضأ ومسح قدميه ونعليه (3). وفي رواية وفيها
مخ ۸۱