إزالة النجاسات الحسية يكفي في طهارة محلها إزالتها، والإزالة تحصل مع النية وعدمها، والطهارات الحكمية يتوقف رفعها على تدبير الشرع كما توقف ثبوتها على تقريره.
قوله: لو افتقرت الأعمال إلى النية، افتقرت النية إلى نية. قلنا: الظاهر في استعمال لفظة «الأعمال» إرادة الأفعال البدنية، ولهذا فرق النبي (عليه السلام) في قوله: نية المؤمن خير من عمله (21).
قوله: ما المانع أن لا يؤجر. قلنا: لعموم قوله (عليه السلام): من توضأ مرة آتاه الله الأجر مرة (22).
قوله: لو اعتبرنا النية لزم التخصيص أيضا، إذ هو في اللغة للوضاءة فلو اشترطنا النية لزم التخصيص أو النقل. قلنا: أما تخصيصه عن الإطلاق اللغوي بعرف الشرع فلا محيد عنه، فإنه كان لمطلق الوضاءة واختص بعرف الشرع بأفعال مخصوصة، فقد حصل التخصيص بالوضع الشرعي اتفاقا، فليتوق التخصيص الآخر.
قوله: ما ذكرتموه منقوض باستقبال القبلة وستر العورة، فإن الشرع أمر بهما لأجل الصلاة، ولم يعتبر فيهما النية. قلنا: لا نسلم، بل لا بد فيهما من النية، لكن لما كانا من أفعال الصلاة المقارنة كفت فيهما نية الصلاة، إذ كانا كجزء منها.
مخ ۸۰