المسألة الثانية في اعتبار النية في الطهارة.
لم أقف على قول لقدماء الأصحاب، ولا على نص من الأئمة (عليهم السلام) دال بالتعيين على اعتبار النية في صحة الطهارة، لكن السيد المرتضى وشيخنا أبو جعفر ومن تابعهما (رضوان الله عليهم) اعتبروا ذلك وعليه أعمل (1).
ويدل على ذلك النص والأثر والمعقول.
أما النص فوجهان:
الأول: قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (2).
وتقدير الكلام: فاغسلوا هذه الأعضاء للصلاة، لأن هذا هو المعروف من قولك:
إذا لقيت العدو فخذ سلاحك، وإذا لقيت الأمير فخذ أهبتك، بمعنى خذ السلاح للعدو والأهبة للأمير، فيكون حقيقة في هذا المعنى دفعا للاشتراك والتجوز.
الثاني: قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (3).
والطهارة من الدين، أما أولا: فلقوله (عليه السلام): الوضوء شرط الإيمان (4)، وقوله (عليه السلام): وضوءك من صلاتك فلا تشرك فيه أحدا غيرك. وأما ثانيا:
مخ ۷۱