وأما المعقول فنقول قوله: لو كانت النجاسة المتقدمة مانعة من الاستعمال لم يجز استعمال ما يشاهد فيه نجاسة ولو كان كثيرا إلا بعد العلم بسبق الطهارة على ورودها عليه. قلنا: لا نسلم الملازمة، وهذا لأن الماء في الأصل على الطهارة فلا يعدل عن الأصل إلا مع يقين النجاسة بناء على اليقين السابق. ولما كان وقوعها سابقا ولا حقا محتملا، كان التنجيس غير متيقن وسبق الطهارة متيقنا.
وأما قوله: لو لم يطهر الكر المجتمع من النجاسات لما كانت الكرية مطهرة. قلنا: والأمر كذلك.
قوله: فلا تكون مانعة للنجاسة مع تقدم الطهارة. قلنا: لا نسلم وهذا لأن الشرط في دفعه للنجاسة بقاء قوته سليمة عن الانقهار بالنجاسة، ولعل ذلك مملوح في قوله (عليه السلام): إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء (34).
قوله: الحكم بالطهارة يسر، وبالنجاسة عسر. قلنا: هو مخصوص بالعموم المتفق عليه الدال على وجوب الامتناع من الماء النجس، ونحن نتكلم على تقدير كونه نجسا. ثم نقول: هذا العموم معارض بقوله (عليه السلام): دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (35).
مخ ۷۰