لا يكون إجماعا.
قوله في التقرير الثاني: الأمة بين قائلين، وكل من قال بالتحديد لم يفرق بين سبق النجاسة وتأخرها عن البلوغ. قلنا: هذا غفول، فإن كثيرا من الجمهور يفرق بين الحالين كأحمد بن حنبل ومن تابعه، وكذا اختلاف فرقتنا، وإلا فالمناظرة على ما ذا؟ وان ادعى ذلك علينا فهو إذن غني بهذا الإجماع عن هذا النزاع.
وأما الاستدلال بالآية فالاعتراض من وجوه: أحدها: أن لفظة «ما» نكرة في سياق الإثبات، فلا تعم فهي تصدق ولو بصورة واحدة. الثاني: لو سلمنا عمومها لدلت على الغرض بإنزال الماء، أما على انقلاب ما حكم بنجاسته إلى الطهارة فلا. الثالث: أن العموم معارض بالعمومات المانعة من استعمال الماء، الذي لاقته النجاسة، كقول الصادق (عليه السلام) في سؤر الكلب: لا تتوضأ بفضله (27)، وكنهيه عن سؤر اليهودي والنصراني (28)، وعن الجرة التي وقع فيها الدم (29)، وغير ذلك من الأحاديث التي اتفق الفقهاء على قبولها.
وأما الرواية (30) المتضمنة لكون الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته، فغير دالة على موضع النزاع، لأنا نتكلم على تقدير كون
مخ ۶۷