يطهر ولا يطهر. قلنا: الرواية ضعيفة، فإن الراوي لها السكوني وهو عامي (13) ولو صحت روايته لكانت منافية لمسائل كثيرة اتفق عليها فيجب إطراحها أو تخصيصها، ومع تطرق التخصيص يسوغ لنا أيضا التخصيص. وبيان ذلك بصور:
الأولى: الماء القليل إذا اتصل بالجاري فاستهلكه طهر. الثانية: الماء القليل إذا القي عليه كر من ماء طهر. الثالثة: مياه الآبار تطهر بالنزح.
ثم نقول: الرواية متناقضة، لأنه يلزم من كون الماء مطهرا أن يطهر نفسه ومن كونه لا يطهر أن لا يطهر.
ثم نقول: ما ذكرتموه من الحجج يرجع حاصلها إلى التمسك باستصحاب الواقع ما لم يثبت المعارض، والمعارض موجود، وبيانه بالإجماع والنص والأثر والمعقول.
أما الإجماع فتقريره من وجهين:
أحدهما استقراء كتب الأصحاب، فإنهم بين مفت بالطهارة، وساكت ومتردد (14)، وعلى الأحوال تسلم دعوى المطهر من المخالف، إذ المتردد لا فتوى
مخ ۶۱