موضع الخلاف، لتجرده عن المستند. قلنا: واستناد الحكم بالتنجيس في موضع الخلاف، للعلم بثبوت المقتضي وانتفاء العلم بالرافع، فإن العقل يجزم (5) ببقاء الثابت ما لم يحصل الرافع، ويجزم بانتفاء الرافع مع استفراغ الوسع في تحصيله، وتعذر الاطلاع عليه، فيعلم أنه لو كان واقعا لظفر به، أو لسقط اعتباره بالنظر إلى الباحث، إذ لو لا هذان لزم التكليف بما لا يطاق.
قوله في الوجه الثاني: لا نسلم أن المقتضي للتنجيس موجود. قلنا: نحن نعني بالمقتضي ملاقاة النجاسة للماء القليل، ونتكلم على تقدير بقائها.
قوله: ذلك مشروط ببقائه على القلة. قلنا: الاشتراط منفي بالأصل.
قوله: على الوجه الثالث: لا نسلم أن هنا ألفاظا قاضية بالتنجيس مطلقا.
قلنا: قد ذكرنا طرفا منها.
قوله: مناهي الشرع قد ترد مطلقة ومقيدة. قلنا: الإطلاق هو الأصل فلا يصار إلى التقييد إلا مع الدليل.
المسلك الثاني:
طهارة هذا الماء مع القول بنجاسة مستنقع الحمام مما لا يجتمعان، فتثبت النجاسة هنا. أما أنهما لا يجتمعان، فلان اجتماع الكر من النجاسات إما أن يكون رافعا للنجاسة وإما أن لا يكون، فإن كان لزم في الموضعين، وإن لم يكن لزم في الموضعين، فيثبت أن طهارة أحدهما مع نجاسة الأخر مما لا يجتمعان. وأما أن الثابت نجاسة مستنقع الحمام فلما روي عن أبي الحسن (عليه السلام): ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب
مخ ۵۶