من العدالة " (1).
وتظهر الثمرة في المطالب الفقهية حيثما يذكر تلك اللفظة في الأخبار أو كلمات الفقهاء.
ومن هذا الباب ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال: إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري، فقالت: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي، أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟
قال: " إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها " (2).
وعن المسالك: " أن المراد بالثقة من تسكن [النفس] (3) إلى خبرها وإن لم تكن متصفة بالعدالة المعتبرة شرعا " (4).
وعن صاحب المدارك في شرح النافع استظهار ذلك (5).
وعن بعض: أن الثقة هنا بمعنى العدل؛ لظهورها فيه، متأيدا بتصريح المحقق الثاني بأن الأحوط اشتراط الوثاقة بمعنى العدالة (6).
وكذا ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك؟ قال: " إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس " (7).
مخ ۳۵