الدراية حتى أنه احتمل أن يكون عدم توثيق الصدوق بواسطة عدم ثبوت ضبطه.
لكن نقول: إن مجرد غلبة الذكر - التي يكفي في إحرازها الأصل، أعني الضبط باصطلاح أهل الأصول - يكفي في الظن بالصدق والصدور بناء على حجية مطلق الظن، أو حجية الظنون الخاصة.
وأما الضبط بمعنى الإتقان - أعني الضبط باصطلاح أهل الدراية - فإنما نحتاج إليه لو اعتبر الاطمئنان وغلبة الظن بالصدور. ولا دلالة في لفظة " ثقة " على الضبط باصطلاح أهل الدراية أيضا بعد اشتراطه بشهادة بناء الفقهاء على صحة الخبر لو كان التوثيق بغير " ثقة " وكذا على كون الخبر موثقا أو حسنا أو قويا مع عدم دخول الضبط بالاصطلاح المذكور في غير " ثقة " في باب الإمامي من ألفاظ تعديل الإمامي أو غير الإمامي وألفاظ المدح.
لكن نقول: إنه لو بني على دخول الضبط في مدلول " ثقة " فالضبط باصطلاح أرباب الدراية أقرب بالدخول؛ لكون مؤانسة أهل الرجال مع الدراية أزيد بمراتب شتى من مؤانستهم مع الأصول.
وبعد يمكن القول بانصراف " ثقة " إلى الضابط - سواء كان المقصود به الوثاقة بالمعنى اللغوي، أو العدالة بالمعنى المصطلح - من باب انصراف المطلق إلى الفرد الشائع، فيستفاد الضبط من نفس اللفظ لا الخارج، إلا أنه إنما يتم في الضبط باصطلاح الأصوليين، دون الضبط باصطلاح أرباب الدراية بناء على اختلاف الاصطلاح.
بل يمكن القول بإناطة صدق " ثقة " بالضبط بناء على كون المقصود به الوثاقة بالمعنى اللغوي، بل هذا المقال مقتضى ما سبق من المشرق (1)، إلا أنه إنما يتم أيضا في الضبط باصطلاح الأصوليين؛ لعدم الوثوق بإخبار كثير السهو.
وأما الضبط باصطلاح أرباب الدراية بناء على اختلاف الاصطلاح فهو إنما
مخ ۵۱