165

رسائل رجالیه

الرسائل الرجالية

پوهندوی

محمد حسين الدرايتي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

ژانرونه

ثبوتا من عدالة كل من رواة الرواية الأخرى. فلا مجال لترجيح رواية الراوي المشار إليه أيضا.

ثم إنه يشبه كلام العلامة كلام ابن الغضائري حيث يقول: إن حديثه يعرف تارة وينكر أخرى، ويجوز أن يخرج شاهدا، كما في ترجمة إسحاق بن عبد العزيز (1). ونظيره غير عزيز.

قوله: " ويجوز أن يخرج شاهدا " الغرض الجواز على تقدير الإنكار أو مطلقا.

ولعل الغرض تأييد الرواية المعتبرة.

وربما فسر صدر العبارة المذكورة - وهو بالانفراد غير عزيز الذكر أيضا - بأن الغرض أنه إن روى عن الثقات فمعروف وحسن، وإن روى عن الضعفاء أو روى المراسيل فهو منكر.

الثالث والعشرون [في تصاريف " ثقة "]

أنه بناء على ثبوت الاصطلاح في " ثقة " في كلمات الرجال، ودلالتها على العدالة، هل يطرد الاصطلاح في تصاريفها، أم لا؟

ومن هذا الباب ما نقله النجاشي عن أصحابنا من أن " الحسن بن محمد بن جمهور كان أوثق من أبيه " (2).

وكذا ما ذكره النجاشي من أن " علي بن أسباط كان أوثق الناس وأصدقهم لهجة " (3).

مخ ۱۹۶