165

رسائل رجالیه

الرسائل الرجالية

ایډیټر

محمد حسين الدرايتي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

ثبوتا من عدالة كل من رواة الرواية الأخرى. فلا مجال لترجيح رواية الراوي المشار إليه أيضا.

ثم إنه يشبه كلام العلامة كلام ابن الغضائري حيث يقول: إن حديثه يعرف تارة وينكر أخرى، ويجوز أن يخرج شاهدا، كما في ترجمة إسحاق بن عبد العزيز (1). ونظيره غير عزيز.

قوله: " ويجوز أن يخرج شاهدا " الغرض الجواز على تقدير الإنكار أو مطلقا.

ولعل الغرض تأييد الرواية المعتبرة.

وربما فسر صدر العبارة المذكورة - وهو بالانفراد غير عزيز الذكر أيضا - بأن الغرض أنه إن روى عن الثقات فمعروف وحسن، وإن روى عن الضعفاء أو روى المراسيل فهو منكر.

الثالث والعشرون [في تصاريف " ثقة "]

أنه بناء على ثبوت الاصطلاح في " ثقة " في كلمات الرجال، ودلالتها على العدالة، هل يطرد الاصطلاح في تصاريفها، أم لا؟

ومن هذا الباب ما نقله النجاشي عن أصحابنا من أن " الحسن بن محمد بن جمهور كان أوثق من أبيه " (2).

وكذا ما ذكره النجاشي من أن " علي بن أسباط كان أوثق الناس وأصدقهم لهجة " (3).

مخ ۱۹۶