رسایل فقهیه
الرسائل الفقهية
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم الحرام 1419
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رسایل فقهیه
وحید بهبهانی d. 1205 AHالرسائل الفقهية
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم الحرام 1419
ژانرونه
وتوهم بعض الفضلاء - حيث استدل بالأخبار الواردة في أن الخمر من خمسة: العصير من الكرم.. إلى آخره - على أن العصير مخصوص بالعنبي (1)، لا شبهة (2) في كونه غفلة، لأن العصير في هذه الأخبار مرادف للخمر، فإن للخمر أسامي كثيرة منها: العصير، كما أن النبيذ والنقيع والبتع والمزر أسامي للمسكرات.
والمشهور أن الخمر مختص بالعنب وما يؤخذ [من] المسكرات من التمر وغيره إنما هي مسكرات أخر في مقابلة الخمر، ولذا يقولون: الخمر والمسكر حرام، وفيهما الحد، وينزح البئر لهما.. إلى غير ذلك.
وغير المشهور يقولون بعدم اختصاص الخمر بالعنب، [و] يستدلون بهذه الأخبار وبقول صاحب " القاموس " (3)، والحق مع المشهور.
السابع:
لأن هذا الاستدلال وجه، أو كذا كلام صاحب " القاموس " (4)، كما لا يخفى على المطلع المتأمل فيه، وأخبارنا في غاية الظهور في أن الخمر مختصة بالعنب.
ثم اعلم أنه يمكن الاستدلال بالأخبار الدالة على حرمة النبيذ بنحو من التقريب الذي سيجئ تمام الكلام فيه.
[و] يظهر من الأخبار الكثيرة أن أول درجة السكر النشيش والغليان،
مخ ۷۹
د ۱ څخه ۳۰۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ