رسایل فقهیه
الرسائل الفقهية
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم الحرام 1419
ژانرونه
النار، أو غلا من غير أن تصيبه النار فيصير أعلاه أسفله (1) فهو خمر، فلا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه - إلى أن قال: - ولها خمسة أسامي - أي للخمر -:
العصير [وهو] من الكرم.. إلى آخره) (2).
والكليني (رحمه الله) أيضا ذكر مقدما على هذا الباب باب ما يتخذ منه الخمر وروى مضمون ما ذكره (3).
وبالجملة، لا خفاء في أن مراده من الخمر في المقام هو العصير الغالي.
وكون ذلك بحسب الحقيقة عندهم أو بعنوان المجاز سيجئ الكلام فيه، وفي العلاقة إذا كان مرادهم المجاز.
والأخبار الكثيرة شاهدة لهم، مضافا إلى الأخبار الواردة في هذا الباب، وسنشير إليها.
ومما يشهد على ذلك، ما يظهر من هذا الخبر، حيث قال في آخره: " إن إبليس - لعنه الله - بعد وفاة آدم (عليه السلام) بال في أصل النخل والكرم، ومن ثم لم يختمر (4) العنب والكرم فحرم الله كل مسكر، لأن الماء جرى ببوله وأن الماء اختمر في النخلة والكرم من رائحة بوله "، فإنه في غاية الوضوح في أن قبل البول ما كان مسكرا، والسكر حدث فيهما بعد وفاة آدم (عليه السلام) بسبب بوله.
فتعين أن يكون التحريم في حياة آدم (عليه السلام) من جهة مص إبليس، هو حكاية الغليان قبل الذهاب، موافقا لما صرح به في أخبار ذلك الباب، فيظهر من أخبار أخر سنشير إليها، وكذا موافقا لما نص عليه الصدوق (رحمه الله)، وأنه هو الظاهر
مخ ۷۶