291

رسایل فقهیه

الرسائل الفقهية

ایډیټر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

خپرندوی

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وإذا لم يتحقق الاستئجار، وفعلت لله تعالى بعنوان الإخلاص، ثم أعطي شئ وهو لا يعلم، فلا مانع أصلا.

ومع العلم لو لم يؤخذ، أريد كمال الأجر والشكور من الله تعالى، فبخ بخ.

ولو أخذ، فلا أعلم الآن مانعا منه أيضا.

والله هو العالم بأحكامه.

تمت الرسالة.

مخ ۳۰۷