رسایل فقهیه
الرسائل الفقهية
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم الحرام 1419
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رسایل فقهیه
وحید بهبهانی d. 1205 AHالرسائل الفقهية
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم الحرام 1419
ژانرونه
فإن كان المأمور به هو مظنة المكلف (1)، فلا شك في تحققه بالمظنة، لكن قد عرفت أنه فاسد بالبديهة.
وإن كان المأمور به هو أمرا واقعيا، فامتثال الأمر لا يتحقق إلا بإتيان ذلك الأمر الواقعي، لا مظنون المكلف، كما أنه لا يتحقق بالمحتمل البتة.
نعم، لو ثبت من الآمر أنه اكتفى بظن عوضا عما أمر به في الواقع فهو المتبع، عاما كان ذلك الظن أو خاصا، على حسب ما ثبت من الآمر.
لكن قد عرفت عدم الثبوت، بل وثبوت العدم (2).
مضافا إلى أن شغل الذمة شرعا يقيني، والشارع قال: لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله (3).
وأيضا ، هو (4) مستصحب حتى يثبت خلافه شرعا.
وأيضا، العمومات والإطلاقات الدالة على أنه مكلف تشمل صورة ما نحن فيه، لعدم ثبوت التخصيص والتقييد شرعا.
وأيضا، الإجماع واقع على أن شغل الذمة (5) شرعا يستدعي البراءة بعنوان شرعي.
وأيضا، ما ذكرت لا يلائم لقواعد (6) العدلية، فإن رجلين لو كانا متساويين في الفعل والعمل من دون تفاوت أصلا، وكان عبادتهما من أول العمر إلى الآخر
مخ ۳۵
د ۱ څخه ۳۰۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ