رسایل فقهیه
الرسائل الفقهية
پوهندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
خپرندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رسایل فقهیه
وحید بهبهانی d. 1205 AHالرسائل الفقهية
پوهندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
خپرندوی
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
هذه الأخبار عكس ما نحن فيه، وهو ارتكاب المعاملة بشرط القرض، وهذا حلال عند العلامة وكثير ممن وافقه، وسيجئ الكلام فيه.
قال المحدث الماهر الشيخ محمد الحر (رحمه الله) في " الوسائل ": باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته ويشترط قرضا أو تأجيل دين، ثم أتى بهذه الأخبار (1).
وأما الجواب مفصلا:
فلأن رواية سلسبيل - مع ضعفها - ليس فيها دلالة على تحقق الشرط من طرف المقرض، إذ لم يزد فيها على أن قال: " فأقرضها سبعين، وأبيعها شيئا " (2)، فلو كان شرطا كان يقول: أقرضها بشرط أن أبيع، مع أنه أيضا غير مناسب، بل المناسب أن يقول: أقرضها كذا بشرط أن تقبل مني شيئا أو أن تشتري مني كذا بكذا، كما لا يخفى.
وربما كان قوله (عليه السلام): " واكتب عليها كتابين " (3) كناية عن جعلها معاملتين، كل واحدة منهما برأسه من دون أن يكون الثاني شرطا في الأول.
وربما يؤيد ذلك أيضا ما يظهر [من] أن سلسبيل كانت تعطي بلا مضايقة، بل كان الإعطاء بالتماس منها لا بسبب شرط المقرض الذي كانت تريد أن تعطي [إياه] ربح معاملة (4)، لأنه قال: على أن تربحني، والربح ظاهر فيه، ولذا قال: فأقرضها وأبيعها كذا وكذا، واختيار البيع لأجل اللزوم والاستحكام، وعدم الاختيار في الرجوع.
مخ ۲۸۴
د ۱ څخه ۳۰۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ