260

رسایل فقهیه

الرسائل الفقهية

پوهندوی

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

خپرندوی

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وورد أيضا أن القرض بشرط المنفعة حرام، كما مر.

فما نحن فيه من أين ظهر دخوله في الأول، وعدم دخوله في الثاني والثالث؟!

فإن قلت: دخوله في الأول معلوم، وفي الأخيرين مشكوك فيه.

قلت: إن أردت أن المراد بالبيع المعنى اللغوي، فالربا أيضا لغة مطلق الزيادة، وقد ذكرنا عن تفسير علي بن إبراهيم ما يؤكد ذلك، وكذا يظهر من موارد الاستعمالات، مثل قوله تعالى: * (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) * (1)، وغير ذلك.

وأما القرض بشرط المنفعة: فهو أظهر دلالة، وكذا: لا يشترط إلا مثل ورقه (2)، وغير ذلك مما مر.

فإن قلت: الربا اللغوي ليس بحرام قطعا.

قلت: البيع اللغوي أيضا ليس بحلال قطعا.

فإن قلت: مقتضى العموم حلية كل بيع لغوي، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.

قلت: فكذلك الحال في الربا، مع أن شمول العموم للفروض النادرة محل كلام، وكون ما نحن فيه من الصور المتعارفة في زمان نزول الآية محل كلام، بل الظاهر عدمه.

فإن قلت: الفقهاء عرفوا البيع بكذا وكذا، وهو شامل له.

قلت: فكلامهم في منفعة القرض أيضا شامل، بل وصرح بعضهم، وقد سبق الكلام في ذلك، مع أنكم لا تعتبرون تعريف الفقهاء أصلا، ولا ترجعون

مخ ۲۷۵