رسایل فقهیه
الرسائل الفقهية
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم الحرام 1419
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رسایل فقهیه
وحید بهبهانی d. 1205 AHالرسائل الفقهية
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم الحرام 1419
ژانرونه
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب وفقني وأيدني وسددني وأرشدني واهدني للصواب.
ما تقول فيمن زوج بنته الرضيعة لزيد متعة يوما أو ساعة، بمهر درهم - مثلا - لأجل محرمية أمها عليه؟
إعلم! أن فقهاءنا اختلفوا في أن تزويج الولي إذا كان أبا أو جدا، هل يشترط أن يكون على وجه الغبطة والمصلحة أم لا؟
فعلى القول بالاشتراط، لا تأمل في عدم صحة هذا العقد، فلا تصير الأم محرما البتة.
واشترط بعضهم كونه بمهر المثل أو أزيد، وبعضهم كون التزويج بالكف ء، فحال هذين الشرطين حال السابق.
قال في " المفاتيح ": (تثبت ولاية النكاح (1) للأب والجد [وإن علا] على
مخ ۲۳۱
د ۱ څخه ۳۰۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ