157

رسایل فقهیه

الرسائل الفقهية

پوهندوی

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

خپرندوی

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

وقوله تعالى: * (وأنكحوا الأيامى منكم) * (1).

وقوله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) * (2)، فإن كل واحد من العلويات مما طاب، فلا مانع من المثنى والثلاث والرباع منها.

وقوله تعالى * (وأن تجمعوا بين الأختين) * (3)، فلو كان الجمع بين الفاطميتين أيضا حراما لما خص ذلك بالأختين.

إلى غير ذلك من الآيات.

ويدل عليهما أيضا:

الأخبار المتواترة (4) - بل الزائدة عن حد التواتر - عن الأئمة (عليهم السلام)، فإنهم في مقامات لا تحصى تعرضوا لذكر ما يحرم نكاحها، وما يكره، وما لا يحسن، ولم يشيروا إلى ذلك أصلا، إذ الشاذ الذي نقل أمرونا بترك العمل به من وجوه كثيرة، ستعرفها.

مع أن بديهيات الدين أو المسلمات عند المسلمين أو المشهورات عندهم تعرضوا لأمثال ذلك، فكيف لم يتعرضوا لما هو في غاية الخفاء وأحالوا على ما أمروا بعدم العمل [به] قطعا؟!

مع أن المطلقات من النساء الواردة في مقام الحمل والصحة يزيد عن المتواتر بما لا يحصى، والمطلق يرجع إلى العموم، كما هو المحقق والمسلم عند الكل ، والمدار عليه في الفقه.

مخ ۱۶۹