رسایل فقهیه
الرسائل الفقهية
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم الحرام 1419
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رسایل فقهیه
وحید بهبهانی d. 1205 AHالرسائل الفقهية
پوهندوی
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
محرم الحرام 1419
ژانرونه
ومن أدلته، ما رواه الكليني أن الصادق (عليه السلام) أكل دجاجة مملوءة خبيصا (1). في " القاموس ": (الخبيص: المعمول من التمر والسمن) (2).
وجه الدلالة، أن ذلك يستلزم نشر الحلاوة في الدجاجة وما فيها مع مس النار.
وفيه، أن محل النزاع ليس إلا العصير الذي غلا فصار أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، لا مجرد مس النار.
فإن قلت: العلة هو مس النار.
قلت: قياس حرام فاسد عند القائل به، لعدم ظهور كون العلة ذلك، سيما على رأيكم من أن حرمة الغالي قبل ذهاب الثلثين بعيد محض، وأما ما ظهر من القدماء والأخبار أن العلة هي التشبث بالسكر، وغير خفي أنه لا يتشبث إلا إذا كان مائعا، كما هو الحال في أخذ الخمور، بل في صورة الميعان أيضا إذا غلا وطبخ منضما إلى غيره مثل الأرز، والطحن غير ظاهر تشبثه به وصيرورته حراما.
روى ابن إدريس (رحمه الله) في آخر " السرائر " عن محمد بن علي بن عيسى أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام): " عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم، وربما يجعل (3) فيه العصير من العنب، وإنما هو لحم يطبخ به، وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه [ويبقى ثلثه]، وأن الذي يجعل من العصير في القدر (4) بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في
مخ ۱۱۴
د ۱ څخه ۳۰۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ