بالحرمة، كما يشير إليه كلام المصنف (1).
وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع على منع حجية قول الميت (2)، وهذا هو الظاهر من فتاوى المعظم، ونسب ذلك إلى الشيعة، وعد من ضروريات دينهم، كحرمة القياس، نسبه إلى الشيعة من هو في أعلى درجة الاطلاع (3)، فلو لم يثبت الإجماع على المنع فكيف تثبت الحجية؟!
نعم، المشهور عند العامة حجية قول الميت أيضا (4)، قياسا على الحي.
بجامع مظنونية الإصابة، وهذا - مع كونه قياسا - قياس مع الفارق، لما أشرنا إليه من أن الميت لا ظن له.
وربما اعترض بأن المجتهد الغائب يجوز أن يكون رأيه تغير، فكذا الميت، ولا يخفى أن هذا الاعتراض في غاية السخافة، لأن المراد بالاعتراض إن كان قياس الميت بالغائب..
فأولا: إن القياس عندنا حرام، وقد عرفت أن قول المجتهد من حيث إنه قوله ليس بحجة، حتى يجوز أن يجعل جامعا، بل الحجة هو ما دل على اعتباره، فعلى أي قدر تتم الدلالة نقول به، وأما الزائد عنه فلا، لعدم الدليل، والغائب داخل في الدليل دون الميت.
بل لو أعتبر مجرد احتمال تجدد الرأي مانعا، لم يكد يتحقق قول معتبر للمجتهد، إلا ما شذ، وحمل الأدلة والألفاظ على الفروض النادرة كما ترى.
مخ ۱۴