فاحتمال تدليسه في فعله كاحتمال خطائه في اعتقاده أو صدور الفعل عنه لداع، مندفع بما يندفع به هذه الاحتمالات المتطرقة في خبره، نعم لو كان فاسقا لم يقبل منه، لورود الأمر بالتثبت في خبره.
وحمل نفس فعل الفاسق على الصحة إنما هو من حيث نفس فعله، لا من حيث إنه فعل له، فإن الفاسق إذا صلى خلف شخص صلاة الاستيجار استحق الأجرة، ولا يلتفت إلى احتمال فسق إمامه، وأما من حيث مدلول فعله فهو كمدلول قوله في عدم العمل به، مع أن نفس القول الصادر منه من حيث إنه فعل يحمل على الصحة، ولا يلتفت إلى احتمال كونها معصية من جهة كونها شهادة زور.
وإلى ما ذكرنا - من أن الفعل في دلالته كالقول، وأنه يقبل مع العدالة ويرد مع الفسق - ينظر كلام غير واحد من فقهائنا، منهم العلامة رحمه الله - فيما حكي عنه في نهج الحق - حيث قال في مقام الرد على العامة القائلين بجواز الاقتداء بالفاسق، ما هذا لفظه: وقال الله تعالى: (إن جاءكم فاسق... الخ) (1) أوجب التثبت عند خبر الفاسق، ومن جملة الطهارة التي هي من شروط الصلاة (انتهى) (2).
وظاهره أن تصديه للصلاة إخبار منه باستجماعه للشرائط التي منها الطهارة، وحيث فرض فاسقا فلا تعويل على ما يظهر لنا ويدل عليه بأفعاله.
ولا ينافي ذلك الحكم بصحة صلاته من حيث إنه فعله، حتى يستحق ما يستحقه بالصلاة الصحيحة من الأجرة لو كانت بإجارة، وحصول (3) القبض بها إذا
مخ ۶۰