رسائل فقهیه
رسائل فقهية
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رسائل فقهیه
مرتضی انصاري d. 1281 AHرسائل فقهية
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
غير صورة إيصاء الميت - لا دليل على عود الوجوب بعد تحقق السقوط.
براءة ذمة الميت بفعل الأجير وأما الاستئجار: فلا كلام فيه من حيث براءة ذمة الميت بفعل الأجير إذا فعلها على الوجه الصحيح، سواء كان له ولي فكان المستأجر هو أو غيره، أم لم يكن له ولي. وإنما الكلام في صحة الاستئجار وعدمها.
والثمرة بعد الاتفاق على الصحة، لو وقع من الأجير صحيحا كما لو وقع من غيره في أمرين:
أحدهما: انتقال مال الأجرة إلى الأجير.
والثاني: أن كون الداعي للعمل هو تحصيل استحقاق الأجرة غير قادح في نية القربة المعتبرة في جميع العبادات.
وجوه صحة الاستئجار فنقول: أما صحة الاستئجار: فالحق صحته وفاقا للمعظم، لوجوه:
الوجه الأول:
الاجماعات المستفيضة الأول: الاجماعات المستفيضة عن جماعة كالشهيد قدس سره حيث قال في الذكرى: إن هذا النوع مما انعقد عليه إجماع الإمامية الخلف والسلف، وقد تقرر أن إجماعهم حجة قطعية (1) (انتهى).
وحكي الاجماع أيضا عن الإيضاح (2) وجامع المقاصد (3) وإرشاد الجعفرية (4). بل عن ظاهر مجمع الفائدة أيضا (5)، وعن بعض الأجلة - كأنه صاحب الحدائق - عدم الخلاف في المسألة (6).
مخ ۲۴۱
د ۱ څخه ۳۷۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ