رسائل فقهیه
رسائل فقهية
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رسائل فقهیه
مرتضی انصاري d. 1281 AHرسائل فقهية
پوهندوی
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
تكليفه بالقضاء؟ وجهان، أظهرهما من أدلة العبادة عن الميت وأنها كأداء الدين عنه، الأول، لأن ظاهر إطلاق الدين على العبادة إنما هو باعتبار مطلوبيتها الأولية، والأمر بقضائها أمر بأداء ذلك الدين، فإذا لم يؤده بنفسه أداه عنه الولي، ففعل الولي بدل الأداء، لا القضاء.
ثمرة المسألة وتظهر الثمرة في اعتبار الأمور المعتبرة في القضاء في فعل الولي.
توضيح ذلك: أن ما كان من الشروط معتبرة في الأداء، فلا إشكال في اعتبارها في القضاء، سواء كان القاضي نفسه حيا أو وليه (1) بعد موته، لأن تدارك الفائتة لا يحصل إلا بمراعاتها، لأن المفروض كونها مأخوذة في الفائت.
وأما الشروط المعتبرة في قضاء الصلاة التي دل عليها الدليل الخاص من دون كونها معتبرة في الأداء فلا بد، من الاقتصار في اعتبارها على مقدار دلالة الدليل، فإذا دل الدليل على اعتبارها في قضاء الشخص عن نفسه فلا يتسرى إلى قضائه عن غيره.
نعم لو قلنا: إن الغير إنما يفعل ذلك القضاء الذي كان واجبا على الميت وامتثالا لأمر القضائي، فلا مناص من مراعاة هذه الشروط.
الترتيب بين الفوائت وهذا مثل الترتيب بين الفوائت - بناء على اعتباره في القضاء باعتبار دليل خارج، وليس باعتبار كونه شرطا في الأداء -، إذ ليس تأخير المغرب عن عصره المتقدم شرعا شرطا له، وإنما هو عارض اتفاقي له حصل من تدريج الزمان، بل تأخير العصر عن الظهر أيضا ليس إلا باعتبار الأمر الأدائي بالظهر، فإذا فات الظهر والعصر فقد ارتفع الأمر الأدائي بالظهر وبرئت الذمة منه، ووجوب وقوع العصر بعد (2) براءة الذمة من مطلق الأمر بالظهر - ولو كان
مخ ۲۳۳
د ۱ څخه ۳۷۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ